responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 312


وأما إذا استهلك الخارج ، حتى صار دينا في ذمته ، فهو على هذا الاختلاف .
وأما إذا أوصى بالأداء فإنه يؤدي من ثلث ماله عندنا ، وعند الشافعي من جميع ماله ، لان عنده الزكاة حق الفقراء ، فصار كسائر الديون .
ولنا طريقان : أحدهما : أن الزكاة عبادة ، والأداء من الميت لا يتحقق ، ولم يوجد منه الايصاء والإنابة حتى يكون أداء النائب كأدائه ، والعبادة لا تتأدى إلى بالإنابة الشرعية .
والثاني : أن هذه الأشياء وجبت بطريق الصلة ، والصلات تسقط بالموت ، قبل التسليم .
وأما العشر فقد ثبت مشتركا .
ولو امتنع من عليه الزكاة عن الأداء ، فإن الساعي لا يأخذ منه الزكاة جبرا . ولو أخذ لا يقع عن الزكاة عندنا . وقال زفر والشافعي : له أن يأخذ من النصاب جبرا ، ويقع عن الزكاة ، لان الزكاة عبادة عندنا ، فلا بد من الأداء ممن عليه باختياره ، حتى تحصل العبادة .
ولكن عندنا للساعي أن يجبره على الأداء بالحبس فيؤديه بنفسه ، لان الاكراه لا ينافي الاختيار ، فيتحقق الفعل عن اختياره فيجوز .
ولو عجل زكاة ماله ودفع إلى الفقراء بنية الزكاة جاز عندنا خلافا لمالك .
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه استسلف من العباس زكاة عامين .
ثم عندنا كما يجوز تعجيل الزكاة عن النصاب الموجود للحال ، يجوز

312

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست