نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 312
وأما إذا استهلك الخارج ، حتى صار دينا في ذمته ، فهو على هذا الاختلاف . وأما إذا أوصى بالأداء فإنه يؤدي من ثلث ماله عندنا ، وعند الشافعي من جميع ماله ، لان عنده الزكاة حق الفقراء ، فصار كسائر الديون . ولنا طريقان : أحدهما : أن الزكاة عبادة ، والأداء من الميت لا يتحقق ، ولم يوجد منه الايصاء والإنابة حتى يكون أداء النائب كأدائه ، والعبادة لا تتأدى إلى بالإنابة الشرعية . والثاني : أن هذه الأشياء وجبت بطريق الصلة ، والصلات تسقط بالموت ، قبل التسليم . وأما العشر فقد ثبت مشتركا . ولو امتنع من عليه الزكاة عن الأداء ، فإن الساعي لا يأخذ منه الزكاة جبرا . ولو أخذ لا يقع عن الزكاة عندنا . وقال زفر والشافعي : له أن يأخذ من النصاب جبرا ، ويقع عن الزكاة ، لان الزكاة عبادة عندنا ، فلا بد من الأداء ممن عليه باختياره ، حتى تحصل العبادة . ولكن عندنا للساعي أن يجبره على الأداء بالحبس فيؤديه بنفسه ، لان الاكراه لا ينافي الاختيار ، فيتحقق الفعل عن اختياره فيجوز . ولو عجل زكاة ماله ودفع إلى الفقراء بنية الزكاة جاز عندنا خلافا لمالك . وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه استسلف من العباس زكاة عامين . ثم عندنا كما يجوز تعجيل الزكاة عن النصاب الموجود للحال ، يجوز
312
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 312