responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 314


ولو كان له مائتا درهم ، فعجلها كلها عن الزكاة أو أدى البعض وهلك الباقي ثم استفاد نصابا آخر وتم الحول ، فإن المعجل لا يقع عن الزكاة ، لأنه لم يبق شئ من النصاب الأول في وسط الحول ، فانقطع الحول .
ولو عجل زكاة ماله إلى الفقير ثم هلك النصاب ، كله أو بعضه ، ولم يستفد شيئا يكمل به النصاب حتى تم الحول ، فإنه لا يرجع على الفقير ، لأنه وقع أصل القربة ، وإنما التوقف في صفة الفرضية ، فلا يصح الرجوع .
ولو دفع المعجل إلى الساعي ، ثم هلك النصاب كله ، فله أن يأخذه لأنه لم يصل إلى يد الفقير بعد .

314

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست