نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 314
ولو كان له مائتا درهم ، فعجلها كلها عن الزكاة أو أدى البعض وهلك الباقي ثم استفاد نصابا آخر وتم الحول ، فإن المعجل لا يقع عن الزكاة ، لأنه لم يبق شئ من النصاب الأول في وسط الحول ، فانقطع الحول . ولو عجل زكاة ماله إلى الفقير ثم هلك النصاب ، كله أو بعضه ، ولم يستفد شيئا يكمل به النصاب حتى تم الحول ، فإنه لا يرجع على الفقير ، لأنه وقع أصل القربة ، وإنما التوقف في صفة الفرضية ، فلا يصح الرجوع . ولو دفع المعجل إلى الساعي ، ثم هلك النصاب كله ، فله أن يأخذه لأنه لم يصل إلى يد الفقير بعد .
314
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 314