نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
تمييز قدر الزكاة عن النصاب ، حتى يكون الأداء بناء على نية صحيحة . ولو دفع خمسة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى الفقراء عن زكاة ماله ، ودفع ذلك الرجل ولم ينو عند الدفع جاز ، لان المعتبر نية الامر ، وهو المؤدي في الحقيقة والمأمور نائب عنه . ولو دفع إلى ذمي ، ليدفعها إلى الفقراء ، جاز لوجود النية من الامر المسلم . ولهذا قال أصحابنا : لا يجب الزكاة على الصبيان والمجانين ، لان الأداء لا يصح منهم ، لأنه عبادة ، فلا تتأدى بدون النية والاختيار ، والطفل والمجنون لا اختيار لهما ، والصبي العاقل عقله عدم فيحق التصرفات الضارة . ولو مات من عليه الزكاة قبل الأداء ، فلا يخلو : إما إن أوصى بالأداء أو لم يوص . فإن لم يوص فإنه تسقط عنه الزكاة ، ولا يؤمر الوصي والوارث بالأداء ، من ماله ، عندنا . وقال الشافعي : تؤخذ من تركته . وعلى هذا الاختلاف إذا مات وعليه صدقة الفطر ، والخراج والجزية ، والنذور ، والكفارات ، والنفقات ، لا يستوفى من تركته عندنا ، وعند الشافعي يستوفى . وأما العشر ، فإن كان الخارج قائما : لا يسقط بالموت ، في ظاهر الرواية . وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط .
311
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 311