responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


تمييز قدر الزكاة عن النصاب ، حتى يكون الأداء بناء على نية صحيحة .
ولو دفع خمسة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى الفقراء عن زكاة ماله ، ودفع ذلك الرجل ولم ينو عند الدفع جاز ، لان المعتبر نية الامر ، وهو المؤدي في الحقيقة والمأمور نائب عنه .
ولو دفع إلى ذمي ، ليدفعها إلى الفقراء ، جاز لوجود النية من الامر المسلم .
ولهذا قال أصحابنا : لا يجب الزكاة على الصبيان والمجانين ، لان الأداء لا يصح منهم ، لأنه عبادة ، فلا تتأدى بدون النية والاختيار ، والطفل والمجنون لا اختيار لهما ، والصبي العاقل عقله عدم فيحق التصرفات الضارة .
ولو مات من عليه الزكاة قبل الأداء ، فلا يخلو : إما إن أوصى بالأداء أو لم يوص .
فإن لم يوص فإنه تسقط عنه الزكاة ، ولا يؤمر الوصي والوارث بالأداء ، من ماله ، عندنا .
وقال الشافعي : تؤخذ من تركته .
وعلى هذا الاختلاف إذا مات وعليه صدقة الفطر ، والخراج والجزية ، والنذور ، والكفارات ، والنفقات ، لا يستوفى من تركته عندنا ، وعند الشافعي يستوفى .
وأما العشر ، فإن كان الخارج قائما : لا يسقط بالموت ، في ظاهر الرواية .
وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط .

311

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست