نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 310
وكذلك إذا كان له قلب فضة أو إناء مصبوغ ، من فضة وزنه مائتا درهم وقيمته لجودته وصياغته ثلاثمائة درهم ، وأدى خمسة زيوفا أو نبهرجة أو فضة رديئة قيمتها أربعة دراهم ، فإنه يجوز ، وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، لوجود القدر ، وعند محمد وزفر : عليه أن يؤدي سبعة دراهم ونصف درهم ، ويصرفه إلى تمام القيمة لما ذكرنا من الأصلين . وأما إذا أدى زكاته من الذهب أو من مال ليس من جنس الفضة ، فإن عليه أن يؤدي قيمته بالغة ما بلغت ، وهي سبعة دراهم ونصف ، لان الجودة متفوقة في أموال الربا ، عند مقابلتها بخلاف الجنس ، بمنزلة الجودة في غير أموال الربا . وإن وجب على رجل خمسة أقفزة رديئة أو خمسة دراهم رديئة ، فأدى أربعة أقفزة جيدة قيمتها خمسة أقفزة رديئة وأربعة دراهم جيدة قيمتها خمسة دراهم رديئة : فإنه يجوز عن أربعة دراهم وأربعة أقفزة ، وعليه قفيز واحد ودرهم آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . أما عندهما فاعتبارا للقدر وهو ناقص ، وأما عند محمد فلان عنده المعتبر هو القدر إذا كان أنفع . للفقراء ، واعتبار القدر ههنا أنفع وعلى قول زفر يجوز عن الخمسة اعتبارا للقيمة . وعلى هذا نظائر المسائل . ومن شرائط الأداء - النية ، فإن الزكاة ، عبادة فلا تصح من غير النية ، لكن يشترط النية في أي وقت ؟ ذكر الطحاوي أنه لا تجزئ الزكاة عمن أخرجها ، إلا بنية قارنة مخالطة لاخراجها إياها . كما قال في الصلاة . ولكن مشايخنا قالوا : يعتبر في أحد وقتين : وقت الدفع ، أو وقت
310
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 310