responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 310


وكذلك إذا كان له قلب فضة أو إناء مصبوغ ، من فضة وزنه مائتا درهم وقيمته لجودته وصياغته ثلاثمائة درهم ، وأدى خمسة زيوفا أو نبهرجة أو فضة رديئة قيمتها أربعة دراهم ، فإنه يجوز ، وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، لوجود القدر ، وعند محمد وزفر : عليه أن يؤدي سبعة دراهم ونصف درهم ، ويصرفه إلى تمام القيمة لما ذكرنا من الأصلين .
وأما إذا أدى زكاته من الذهب أو من مال ليس من جنس الفضة ، فإن عليه أن يؤدي قيمته بالغة ما بلغت ، وهي سبعة دراهم ونصف ، لان الجودة متفوقة في أموال الربا ، عند مقابلتها بخلاف الجنس ، بمنزلة الجودة في غير أموال الربا .
وإن وجب على رجل خمسة أقفزة رديئة أو خمسة دراهم رديئة ، فأدى أربعة أقفزة جيدة قيمتها خمسة أقفزة رديئة وأربعة دراهم جيدة قيمتها خمسة دراهم رديئة : فإنه يجوز عن أربعة دراهم وأربعة أقفزة ، وعليه قفيز واحد ودرهم آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . أما عندهما فاعتبارا للقدر وهو ناقص ، وأما عند محمد فلان عنده المعتبر هو القدر إذا كان أنفع .
للفقراء ، واعتبار القدر ههنا أنفع وعلى قول زفر يجوز عن الخمسة اعتبارا للقيمة .
وعلى هذا نظائر المسائل .
ومن شرائط الأداء - النية ، فإن الزكاة ، عبادة فلا تصح من غير النية ، لكن يشترط النية في أي وقت ؟
ذكر الطحاوي أنه لا تجزئ الزكاة عمن أخرجها ، إلا بنية قارنة مخالطة لاخراجها إياها . كما قال في الصلاة .
ولكن مشايخنا قالوا : يعتبر في أحد وقتين : وقت الدفع ، أو وقت

310

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست