نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 309
ولو أدى الردئ مكان الجيد لا يجوز ، لان الجودة متقومة في هذا الباب ، ولهذا لو أدى الثوب الجيد عن الثوبين الرديئين - جاز . فأما إذا كان مال الزكاة من أموال الربا ، كالكيلي والوزني ، فإن أدى ربع عشر النصاب يجوز ، كيفما كان . وإن أدى غيره ، فلا يخلو إما أن أدى زكاته من جنسه ، أو من خلاف جنسه : فإن أدى من خلاف جنسه ، كما إذا أدى الفضة عن الذهب أو الحنطة عن الشعير ، فإنه يؤدي قدر قيمة الواجب ، بلا خلاف . ولو أدى النقص منها ، فإنه يجب عليه التكميل ، لان الجودة في أموال الربا ، معتبرة متقومة ، عند المقابلة بخلاف الجنس . فأما إذا كان المؤدى من جنس النصاب : فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال . قال أبو حنيفة وأبو يوسف : المعتبر هو القدر دون القيمة . وقال : المعتبر هو القيمة دون القدر . وقال محمد : المعتبر ما هو الأنفع للفقراء فإن كان اعتبار القيمة أنفع فقوله مثل قول زفر ، وإن كان اعتبار القدر أنفع فقوله مثل قول أبي حنيفة وأبي يوسف . بيان ذلك أن من وجب عليه أداء خمسة أقفزة من حنطة جيدة في مائتي قفيز حنطة جيدة للتجارة بعد حولان الحول ، فأدى خمسة أقفزة رديئة ، يجوز على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، اعتبارا للقدر ، ولا يضمن قيمة الجودة ، لأنه لا قيمة لها في أموال الربا ، عند مقابلتها بجنسها ، وعلى قول محمد وزفر : عليه أن يؤدي قيمة الجودة اعتبارا للقيمة عند زفر ، واعتبارا للأنفع في حق الفقراء عند محمد .
309
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 309