نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 303
والشرط الاخر - هو الاسلام : وهو شرط في حق وجوب الزكاة والعشر ، بالاجماع حتى لا يجوز صرفهما إلى الكفار . وأما صرف ما وراء الزكاة والعشر إلى فقراء أهل الذمة فجائز عند أبي حنيفة ومحمد ، نحو صدقة الفطر والصدقة ، المنذورة والكفارات ولكن الصرف إلى المسلمين أولى . وعن أبي يوسف ثلاث روايات . والأصح أنه لا يجوز صرف صدقة ما إليهم إلا التطوع . وأما الحربي فلا يجوز صرف صدقة ما إليه . والشرط الآخر : أن لا يكون منافع الاملاك متصلة بين صاحب المال وبين المدفوع إليه ، لان الواجب هو التمليك من الغير من كل وجه ، فإذا كانت المنافع بينهما متصلة عادة ، فيكون صرفا إلى نفسه من وجه ، فلا يجوز . بيان ذلك أنه لو دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، أو إلى المولودين وإن سفلوا ، لا يجوز ، لاتصال منافع الاملاك بينهم ، ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض . ولو دفع إلى سائر الأقارب ، سواهم ، من الاخوة والأخوات وغيرهم جاز ، لانقطاع المنافع بينهم ، من حيث الغالب ، ولهذا تقبل شهادة بعضهم لبعض . ولو دفع إلى الزوج أو الزوجة ، لا يجوز عند أبي حنيفة ، لما قلنا من اتصال المنافع بينهم من حيث الغالب . وعلى قول أبي يوسف ومحمد : يجوز
303
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 303