responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 303


والشرط الاخر - هو الاسلام :
وهو شرط في حق وجوب الزكاة والعشر ، بالاجماع حتى لا يجوز صرفهما إلى الكفار .
وأما صرف ما وراء الزكاة والعشر إلى فقراء أهل الذمة فجائز عند أبي حنيفة ومحمد ، نحو صدقة الفطر والصدقة ، المنذورة والكفارات ولكن الصرف إلى المسلمين أولى .
وعن أبي يوسف ثلاث روايات .
والأصح أنه لا يجوز صرف صدقة ما إليهم إلا التطوع .
وأما الحربي فلا يجوز صرف صدقة ما إليه .
والشرط الآخر :
أن لا يكون منافع الاملاك متصلة بين صاحب المال وبين المدفوع إليه ، لان الواجب هو التمليك من الغير من كل وجه ، فإذا كانت المنافع بينهما متصلة عادة ، فيكون صرفا إلى نفسه من وجه ، فلا يجوز .
بيان ذلك أنه لو دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، أو إلى المولودين وإن سفلوا ، لا يجوز ، لاتصال منافع الاملاك بينهم ، ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض .
ولو دفع إلى سائر الأقارب ، سواهم ، من الاخوة والأخوات وغيرهم جاز ، لانقطاع المنافع بينهم ، من حيث الغالب ، ولهذا تقبل شهادة بعضهم لبعض .
ولو دفع إلى الزوج أو الزوجة ، لا يجوز عند أبي حنيفة ، لما قلنا من اتصال المنافع بينهم من حيث الغالب . وعلى قول أبي يوسف ومحمد : يجوز

303

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست