نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 304
للزوجة أن تدفع إلى زوجها الفقير ، ولا يجوز للزوج أن يدفع إلى زوجته الفقيرة . ولو دفع إلى عبيده ، أو مدبريه ، أو أمهات أولاده ، لا يجوز ، سواء كان عليهم دين أو لم يكن لأنه صرف إلى نفسه من وجه . وكذلك إذا دفع إلى مكاتبه لا يجوز ، وإن كان الملك يقع للمكاتب ، لأنه من وجه يقع للمولى . وأما صدقة التطوع : فيجوز صرفها إلى هؤلاء ، لقوله عليه السلام : نفقة الرجل على نفسه صدقة ، وعلى عياله صدقة ، وكل معروف صدقة . وهذا الذي ذكرنا في حالة الاختيار ، وهو أن يكون للدافع علم بهؤلاء عند الدفع . فأما إذا دفع الزكاة إلى هؤلاء ، ولم يعلم بحالهم ، فهذا على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا يخطر بباله شئ أنه غني أو فقير ، مسلم وذمي ونحو ذلك ودفع بنية الزكاة ، فالأصل هو الجواز ، إلا إذا ظهر أنه غني أو أبوه أو ابنه أو ذمي بيقين ، فحينئذ لا يجوز ، لأن الظاهر أنه صرف الصدقة إلى محلها حيث نوى الزكاة ، والظاهر لا يبطل إلا باليقين ، ولهذا إذا خطر بباله بعد ذلك ، وشك في ذلك ، ولم يظهر له شئ ، فإنه لا يلزمه الإعادة ، لأن الظاهر لا يبطل بالشك . والثاني : إذا خطر بباله ، وشك في ذلك ، ولم يتحر ، ولم يطلب دليل الفقر بأن لم يسأل عنه أنه غني أو فقير ، ونحو ذلك ، ودفع إليه ، أو تحرى بقلبه ، ولكن لم يطلب دليل الفقر فالأصل هو الفساد ، إلا إذا ظهر بيقين أو بدليل ، من حيث الغالب أنه فقير ، فحينئذ يجوز ، لأنه وجب
304
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 304