responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 304


للزوجة أن تدفع إلى زوجها الفقير ، ولا يجوز للزوج أن يدفع إلى زوجته الفقيرة .
ولو دفع إلى عبيده ، أو مدبريه ، أو أمهات أولاده ، لا يجوز ، سواء كان عليهم دين أو لم يكن لأنه صرف إلى نفسه من وجه .
وكذلك إذا دفع إلى مكاتبه لا يجوز ، وإن كان الملك يقع للمكاتب ، لأنه من وجه يقع للمولى .
وأما صدقة التطوع : فيجوز صرفها إلى هؤلاء ، لقوله عليه السلام :
نفقة الرجل على نفسه صدقة ، وعلى عياله صدقة ، وكل معروف صدقة .
وهذا الذي ذكرنا في حالة الاختيار ، وهو أن يكون للدافع علم بهؤلاء عند الدفع .
فأما إذا دفع الزكاة إلى هؤلاء ، ولم يعلم بحالهم ، فهذا على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه لا يخطر بباله شئ أنه غني أو فقير ، مسلم وذمي ونحو ذلك ودفع بنية الزكاة ، فالأصل هو الجواز ، إلا إذا ظهر أنه غني أو أبوه أو ابنه أو ذمي بيقين ، فحينئذ لا يجوز ، لأن الظاهر أنه صرف الصدقة إلى محلها حيث نوى الزكاة ، والظاهر لا يبطل إلا باليقين ، ولهذا إذا خطر بباله بعد ذلك ، وشك في ذلك ، ولم يظهر له شئ ، فإنه لا يلزمه الإعادة ، لأن الظاهر لا يبطل بالشك .
والثاني : إذا خطر بباله ، وشك في ذلك ، ولم يتحر ، ولم يطلب دليل الفقر بأن لم يسأل عنه أنه غني أو فقير ، ونحو ذلك ، ودفع إليه ، أو تحرى بقلبه ، ولكن لم يطلب دليل الفقر فالأصل هو الفساد ، إلا إذا ظهر بيقين أو بدليل ، من حيث الغالب أنه فقير ، فحينئذ يجوز ، لأنه وجب

304

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست