responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 302


يعطي من الزكاة من له مسكن وخدم وما يتأثث به في منزله ، وفرس ، وسلاح ، وثياب البدن ، وكتب العلم إن كان من أهله ، ما لم يكن له فضل عن ذلك مائتا درهم .
وهذا عندنا .
وقال الشافعي : يجوز دفع الصدقة إلى رجل ليس له مال كثير ، ولا كسب له ، وهو يخاف الحاجة .
وقال مالك : إذا كان له خمسون درهما ، لا يجوز دفع الصدقة إليه ولا يحل له الاخذ .
والثالث : الغنى الذي يحرم به السؤال ، ولا يحرم الاخذ ولا الدفع من غير سؤال :
قال بعضهم : خمسون درهما .
وقال عامة العلماء : إذا ملك قوت يومه وما يستر به عورته ، فلا يحل له السؤال ، فأما إذا لم يكن ، فلا بأس به .
وأما الفقير إذا كان قويا مكتسبا فيحل به أخذ الصدقة ، ولا يحل له السؤال .
وعند الشافعي : لا تحل له الصدقة .
والشرط الآخر :
أن لا يكون الفقير من بني هاشم ، ولا من مواليهم ، لقوله عليه السلام : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد .
وكذا حرم الصدقة على موالي بني هاشم ، وقال : إن مولى القوم من أنفسهم .

302

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست