نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 302
يعطي من الزكاة من له مسكن وخدم وما يتأثث به في منزله ، وفرس ، وسلاح ، وثياب البدن ، وكتب العلم إن كان من أهله ، ما لم يكن له فضل عن ذلك مائتا درهم . وهذا عندنا . وقال الشافعي : يجوز دفع الصدقة إلى رجل ليس له مال كثير ، ولا كسب له ، وهو يخاف الحاجة . وقال مالك : إذا كان له خمسون درهما ، لا يجوز دفع الصدقة إليه ولا يحل له الاخذ . والثالث : الغنى الذي يحرم به السؤال ، ولا يحرم الاخذ ولا الدفع من غير سؤال : قال بعضهم : خمسون درهما . وقال عامة العلماء : إذا ملك قوت يومه وما يستر به عورته ، فلا يحل له السؤال ، فأما إذا لم يكن ، فلا بأس به . وأما الفقير إذا كان قويا مكتسبا فيحل به أخذ الصدقة ، ولا يحل له السؤال . وعند الشافعي : لا تحل له الصدقة . والشرط الآخر : أن لا يكون الفقير من بني هاشم ، ولا من مواليهم ، لقوله عليه السلام : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد . وكذا حرم الصدقة على موالي بني هاشم ، وقال : إن مولى القوم من أنفسهم .
302
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 302