responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


وكذا إن كان عليهم دين ، لكن غير ظاهر في حق المولى ، حتى يكون مؤخرا إلى ما بعد العتاق .
وأما إذا كان ظاهرا في حق المولى ، كدين الاستهلاك ودين التجارة ، ينبغي أن يجوز على قول أبي حنيفة ، لأنه لا يملك كسبه عنده إذا كان عليه دين مستغرق ظاهر في حقه .
وعلى قولهما : لا يجوز ، لأنه يملك كسبه ، عندهما .
ويجوز الدفع إلى مكاتب الغني ، لان المكاتب أحق بمكاسبه من المولى .
وأما صدقة الأوقاف : فيجوز صرفها إلى الأغنياء إذا سماهم الواقف : فأما إذا لم يسمهم : فلا يجوز ، لأنها صدقة واجبة .
فأما صدقة التطوع : فيجوز صرفها إلى الغني ، وتحل له وتكون بمنزلة الهبة له .
ثم الغنى أنواع ثلاثة :
أحدها : الغنى الذي يتعلق به وجوب الزكاة ، وهو أن يملك نصابا من المال ، الفاضل عن الحاجة ، الموصوف بالنماء والزيادة ، إما بالأسامة أو التجارة .
والثاني : الغنى الذي يتعلق به حرمان الصدقة ، ويتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية ، دون وجوب الزكاة وهو أن يملك من الأموال الفاضلة عن حوائجه ما تبلغ قيمته مائتي درهم بأن كان له ثياب وفرش ودور وحوانيت ودواب ، زيادة على ما يحتاج إليه ، للابتذال ، لا للتجارة والأسامة .
ثم مقدار ما يحتاج إليه ما ذكر أبو الحسن في كتابه فقال : لا بأس بأن

301

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست