نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
وكذا إن كان عليهم دين ، لكن غير ظاهر في حق المولى ، حتى يكون مؤخرا إلى ما بعد العتاق . وأما إذا كان ظاهرا في حق المولى ، كدين الاستهلاك ودين التجارة ، ينبغي أن يجوز على قول أبي حنيفة ، لأنه لا يملك كسبه عنده إذا كان عليه دين مستغرق ظاهر في حقه . وعلى قولهما : لا يجوز ، لأنه يملك كسبه ، عندهما . ويجوز الدفع إلى مكاتب الغني ، لان المكاتب أحق بمكاسبه من المولى . وأما صدقة الأوقاف : فيجوز صرفها إلى الأغنياء إذا سماهم الواقف : فأما إذا لم يسمهم : فلا يجوز ، لأنها صدقة واجبة . فأما صدقة التطوع : فيجوز صرفها إلى الغني ، وتحل له وتكون بمنزلة الهبة له . ثم الغنى أنواع ثلاثة : أحدها : الغنى الذي يتعلق به وجوب الزكاة ، وهو أن يملك نصابا من المال ، الفاضل عن الحاجة ، الموصوف بالنماء والزيادة ، إما بالأسامة أو التجارة . والثاني : الغنى الذي يتعلق به حرمان الصدقة ، ويتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية ، دون وجوب الزكاة وهو أن يملك من الأموال الفاضلة عن حوائجه ما تبلغ قيمته مائتي درهم بأن كان له ثياب وفرش ودور وحوانيت ودواب ، زيادة على ما يحتاج إليه ، للابتذال ، لا للتجارة والأسامة . ثم مقدار ما يحتاج إليه ما ذكر أبو الحسن في كتابه فقال : لا بأس بأن
301
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 301