نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 300
إذا هلك مال المضارب سقطت نفقته . ولكن للعمالة شبهة الصدقة ، فيحرم في حق بني هاشم ، كرامة لهم ، وإن كان لا يحرم على العامل الغني . وقال الشافعي : يجب الصرف إلى الأصناف الثمانية : إلى ثلاثة من كل صنف ، لأنه لا يمكن القول بالاستيعاب . واختلف أصحابه في سهم المؤلفة قلوبهم : وبعضهم قالوا : صار منسوخا بالاجماع . وبعضهم قالوا : يصرف إلى كل من كان حديث العهد بالاسلام ، ممن هو في مثل حالهم في الشوكة والقوة ، حتى يكون حملا لأمثالهم على الدخول في دين الاسلام . ثم كما لا يجوز صرف الزكاة إلى أغنياء ، لا يجوز صرف جميع الصدقات المفروضة الواجبة إليهم ، وذلك نحو الكفارات المفروضة ، والعشر المفروض بكتاب الله ، وصدقة الفطر ، والصدقات المنذور بها من الواجبات لقوله عليه السلام : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي . وكذا لا يجوز صرف الصدقات الواجبة إلى ولد الغني إذا كان صغيرا ، وإذا كان كبيرا يجوز ، لان الصغير يعد غنيا بمال أبيه ، بخلاف الكبير . وقال أبو حنيفة ومحمد : يجوز الدفع إلى امرأة الغني إذا كانت فقيرة وكذلك إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني . وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ، لان الزوج لا يدفع جميع حوائج الزوجة والبنت الكبيرة . وكذا لا يجوز الدفع إلى عبد الغني ومدبره ، وأم ولده ، إذا لم يكن عليهم دين مستغرق لرقابهم ، لا أكسابهم ملك المولى .
300
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 300