نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 278
من وجه وخلاف الجنس لا يكون زيادة ، لان الأصل لا يزداد به ولا يتكثر . وأما إذا كان من جنسه ، إن كان حاصلا بسبب التفرع والاسترباح فيضم بالاجماع كالأولاد والأرباح ، لأنه تابع للأصول حقيقة . وأما إذا لم يكن متولدا حاصلا بسببه كالموروث ، والموهوب والميت ونحوها ، فإنه يضم عندنا . وقال الشافعي : لا يضم ، لأنه أصل ملك بسبب مقصود ، فكيف يكون تبعا ؟ . وقلنا نحن : هو أصل من هذا الوجه ، ولكن تبع من حيث أن الأصل يتكثر به ويزداد والزيادة تبع للمزيد عليه ، فاعتبرنا جهة التبعية ، في حق الحول ، احتياطا لوجوب الزكاة . ثم إنما يضم عندنا إذا كان الأصل نصابا . فأما إذا كان أقل منه ، فإنه لا يضم إليه المستفاد ، وإن تكامل به النصاب ، لان الأصل إذا لم يكن سبب الوجوب لقلته ، فكيف يتبع المستفاد إياه في حكمه ؟ وأما المستفاد إذا كان ثمن الأصل المزكى ، فإنه لا يضم إلى ما عنده من النصاب من جنسه عند أبي حنيفة ، وعندهما يضم ، لما ذكرنا من المعنى ، فأبو حنيفة يقول إن الثنى حرام في باب الزكاة ، لقوله عليه السلام : لا ثنى في الصدقة . والمستفاد أصل من وجه ، تبع من وجه ، فمن حيث إنه أصل لا يضم ، ومن حيث إنه تبع يضم ، فوقع التعارض هنا إن اعتبر معنى الوجوب بضم ، وإن اعتبر معنى حرمة الثنى لا يضم ، فلا يضم مع الشك ، بخلاف غيره ، من المستفاد على ما مر .
278
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 278