نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 277
وإن كانت مالا ولكن ليست بمال الزكاة ، لأنه لا بقاء لها . وكذلك إذا باعه بالسوائم ، على أن يتركها سائمة ، فإنه يضمن أيضا ، لان زكاة التجارة خلاف زكاة السائمة ، فيكون ذلك إتلافا . وكذلك إذا أخرجه عن ملكه بغير بدل ، نحو الهبة والصدقة والوصية ، أو بدل ليس بمال ، نحو أن يتزوج عليه أو يصالح به عن دم العمد ، أو يختلع به المرأة ، فالزكاة مضمونة عليه ، لان هذا إتلاف . وكذلك إذا استهلكه حقيقة بالأكل والشرب واللبس ونحو ذلك . ثم المستفاد على ضربين : متولد من الأصل حاصل بسببه ، كالأولاد والأرباح ، وغير متولد منه ولا حاصل بسببه ، بل حاصل بسبب مقصود في نفسه كالموروث والموهوب والمشترى ونحو ذلك . وكل ذلك على نوعين : أحدهما : أن يكون مستفادا بعد الحول ، والثاني : أن يكون مستفادا في الحول . والأصل في الباب أن الحول الموجود في حق الأصل ، كالموجود في حق التبع فكل مستفاد ، هو تبع للأصل ، تجب فيه الزكاة ، وإلا فلا . إذا ثبت هذا فنقول : أما المستفاد بعد الحول فلا يضم بالاجماع في حق السنة الماضية ، وإنما يضم في حق الحول الذي استفيد فيه ، لان النصاب بعد الحول كالمتجدد حكما ، لأنه يتجدد النماء بتجدد الحول ، والنصاب هو المال الموصوف بالنماء ، دون مطلق المال ، وإذا تجدد النماء جعل النصاب كالمتجدد ، ويجعل النصاب الموجود في الحول الأول كالعدم ، والمستفاد يجعل تبعا للنصاب الموجود دون المعدوم . وأما المستفاد في الحول ، فإن كان من خلاف جنسه كالإبل مع الشاة ونحوها ، لا يضم بالاجماع ، لان الزيادة تجعل تبعا للمزيد عليه ،
277
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 277