responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 277


وإن كانت مالا ولكن ليست بمال الزكاة ، لأنه لا بقاء لها .
وكذلك إذا باعه بالسوائم ، على أن يتركها سائمة ، فإنه يضمن أيضا ، لان زكاة التجارة خلاف زكاة السائمة ، فيكون ذلك إتلافا .
وكذلك إذا أخرجه عن ملكه بغير بدل ، نحو الهبة والصدقة والوصية ، أو بدل ليس بمال ، نحو أن يتزوج عليه أو يصالح به عن دم العمد ، أو يختلع به المرأة ، فالزكاة مضمونة عليه ، لان هذا إتلاف .
وكذلك إذا استهلكه حقيقة بالأكل والشرب واللبس ونحو ذلك .
ثم المستفاد على ضربين : متولد من الأصل حاصل بسببه ، كالأولاد والأرباح ، وغير متولد منه ولا حاصل بسببه ، بل حاصل بسبب مقصود في نفسه كالموروث والموهوب والمشترى ونحو ذلك . وكل ذلك على نوعين :
أحدهما : أن يكون مستفادا بعد الحول ، والثاني : أن يكون مستفادا في الحول .
والأصل في الباب أن الحول الموجود في حق الأصل ، كالموجود في حق التبع فكل مستفاد ، هو تبع للأصل ، تجب فيه الزكاة ، وإلا فلا .
إذا ثبت هذا فنقول :
أما المستفاد بعد الحول فلا يضم بالاجماع في حق السنة الماضية ، وإنما يضم في حق الحول الذي استفيد فيه ، لان النصاب بعد الحول كالمتجدد حكما ، لأنه يتجدد النماء بتجدد الحول ، والنصاب هو المال الموصوف بالنماء ، دون مطلق المال ، وإذا تجدد النماء جعل النصاب كالمتجدد ، ويجعل النصاب الموجود في الحول الأول كالعدم ، والمستفاد يجعل تبعا للنصاب الموجود دون المعدوم .
وأما المستفاد في الحول ، فإن كان من خلاف جنسه كالإبل مع الشاة ونحوها ، لا يضم بالاجماع ، لان الزيادة تجعل تبعا للمزيد عليه ،

277

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست