responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 279


وصورة المسألة : رجل له خمس من الإبل السائمة ومائتا درهم ، فتم الحول على السائمة وزكاها ثم باعها بدراهم ، ثم تم حول الدراهم ، يضم الثمن إلى الدراهم التي عنده ، ويزكي الكل عندهما ، وعند أبي حنيفة يستأنف لها حول على حدة .
ولو جعل هذه الإبل علوفة ، بعدما زكاها ، ثم باعها ، ثم حال الحول على الدراهم التي عنده ، فإنه يضم ثمنها إلى ما عنده ، فيزكي الكل ، كذا ذكر في الكتاب .
وقال بعض مشايخنا : هذا قولهما ، فأما على قول أبي حنيفة : فيجب أن لا يضم .
والصحيح أن هذا بالاتفاق ، لأنه لما جعلها علوفة ، فقد خرجت من أن تكون مال الزكاة ، بفوات وصف النماء ، فجعل كأن مال الزكاة قد هلك ، وحدثت عين أخرى من حيث المعنى ، فلا يؤدي إلى الثنى من وجه .
ولو كان له عبد للخدمة ، فأدى صدقة فطره ، أو كان طعاما أدى عشره ، أو أرضا أدى خراجها ، ثم باعها ، فإن الثمن يضم إلى ما عنده بالاتفاق ، لأنه ليس بذل مال الزكاة ، وهو المال الفاضل عن الحاجة ، فلا يؤدي إلى شبهة الثنى .
ولو استفاد دراهم بالإرث ، أو الهبة ، وعنده نصابان أحدهما أثمان الإبل المزكاة والثاني نصاب آخر من الدراهم والدنانير ، فإنه يضم إلى أقربهما حولا ، فإن كان أدى زكاة النصاب الذي هو غير ثمن الإبل ، فإنه يضم إلى أثمان الإبل ، لأنها أقرب إلى الحول ، فكان أنفع للفقراء .
ولو أنه لم يوهب له ، ولكن تصرف في النصاب الأول ، بعدما أدى زكاته ، وربح فيه ربحا ، ولم يحل حول أثمان الإبل المزكاة ، فإن الربح

279

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست