نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 279
وصورة المسألة : رجل له خمس من الإبل السائمة ومائتا درهم ، فتم الحول على السائمة وزكاها ثم باعها بدراهم ، ثم تم حول الدراهم ، يضم الثمن إلى الدراهم التي عنده ، ويزكي الكل عندهما ، وعند أبي حنيفة يستأنف لها حول على حدة . ولو جعل هذه الإبل علوفة ، بعدما زكاها ، ثم باعها ، ثم حال الحول على الدراهم التي عنده ، فإنه يضم ثمنها إلى ما عنده ، فيزكي الكل ، كذا ذكر في الكتاب . وقال بعض مشايخنا : هذا قولهما ، فأما على قول أبي حنيفة : فيجب أن لا يضم . والصحيح أن هذا بالاتفاق ، لأنه لما جعلها علوفة ، فقد خرجت من أن تكون مال الزكاة ، بفوات وصف النماء ، فجعل كأن مال الزكاة قد هلك ، وحدثت عين أخرى من حيث المعنى ، فلا يؤدي إلى الثنى من وجه . ولو كان له عبد للخدمة ، فأدى صدقة فطره ، أو كان طعاما أدى عشره ، أو أرضا أدى خراجها ، ثم باعها ، فإن الثمن يضم إلى ما عنده بالاتفاق ، لأنه ليس بذل مال الزكاة ، وهو المال الفاضل عن الحاجة ، فلا يؤدي إلى شبهة الثنى . ولو استفاد دراهم بالإرث ، أو الهبة ، وعنده نصابان أحدهما أثمان الإبل المزكاة والثاني نصاب آخر من الدراهم والدنانير ، فإنه يضم إلى أقربهما حولا ، فإن كان أدى زكاة النصاب الذي هو غير ثمن الإبل ، فإنه يضم إلى أثمان الإبل ، لأنها أقرب إلى الحول ، فكان أنفع للفقراء . ولو أنه لم يوهب له ، ولكن تصرف في النصاب الأول ، بعدما أدى زكاته ، وربح فيه ربحا ، ولم يحل حول أثمان الإبل المزكاة ، فإن الربح
279
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 279