نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 267
وقال الشافعي : لا يضم ، لأنهما جنسان مختلفان ، حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر ، متفاضلا ، فلا يضم ، كما في السوائم عند اختلاف الجنس . والصحيح قولنا ، لأنهما في معنى الثمنية والتجارة ، كشئ واحد ، فيجب الضم تكميلا للنصاب ، نظرا للفقراء ، كما في مال التجارة ، بخلاف السوائم ، لان ثمة الحكم متعلق بالصورة والمعنى ، فلا يتحقق تكميل النصاب عند اختلاف الجنس . فأما إذا كان كل واحد منهما نصابا ، ولم يكن زائدا عليه ، فلا يجب الضم ، بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد منهما زكاته . وإن زاد على النصابين شئ ، فإن كان أقل من أربعة مثاقيل أو أقل من أربعين درهما ، فإنه يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعين درهما ، أو أربعة مثاقيل عند أبي حنيفة ، لان عنده لا تجب الزكاة في الكسور . وعندهما لا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ، لان عندهما تجب الزكاة في الكسور بحساب ذلك . ولو ضم صاحب المال أحد النصابين إلى الآخر ، حتى يؤدي كله من الذهب أو من الفضة ، فلا بأس به ، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء ، قدرا ورواجا ، وإلا فيؤدي من كل واحد ربع عشره . واختلف أصحابنا في كيفية الضم ، فقال أبو حنيفة : يضم باعتبار القيمة . وقال أبو يوسف ومحمد : يضم باعتبار الاجزاء ، دون التقويم . وإنما يظهر الخلاف فيما إذا كان قيمة أحدهما ، لجودته أو لصياغته ، أزيد على وزنه ، بأن كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم :
267
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 267