نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 266
< فهرس الموضوعات > الذهب المفرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفضة والذهب معا < / فهرس الموضوعات > وأما الذهب المفرد : إن يبلغ نصابا ، وذلك عشرون مثقالا ، ففيه نصف مثقال . وإن كان أقل من ذلك ، فلا زكاة فيه ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لعلي : يا علي ليس في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال . ثم الجيد والردئ ، والتبر والمصوغ والمضروب والحلي فيه سواء ، خلافا للشافعي في الحلي كما في الفضة . وكذلك الحكم في الدنانير التي الغالب فيها الذهب ، كالمحمودية ونحوها . فأما الهروية والمروية وما لم يكن الغالب فيها الذهب : فتعتبر قيمتها إن كانت أثمانا رائجة ، أو للتجارة ، وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة ، وزنا ، لان كل واحد منهما يخلص بالإذابة . فأما إذا زاد على نصاب الذهب أو الفضة فلا يجب في الزيادة شئ عند أبي حنيفة حتى تبلغ أربعة مثاقيل في الذهب فيجب فيها قيراطان ، وأربعين من الدراهم فيجب فيها درهم ، ولا تجب في أقل من ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي : تجب الزكاة في الكسور ، بحساب ذلك . والصحيح قول أبي حنيفة ، لان في اعتبار الكسور حرجا بالناس ، والحرج موضوع . فأما إذا اجتمع الصنفان : فإنه ينظر : إن لم يكن كل واحد منهما نصابا ، أو كان أحدهما نصابا دون الآخر : فإنه تجب ضم أحدهما إلى الآخر حتى يكمل النصاب عندنا .
266
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 266