responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > الذهب المفرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفضة والذهب معا < / فهرس الموضوعات > وأما الذهب المفرد :
إن يبلغ نصابا ، وذلك عشرون مثقالا ، ففيه نصف مثقال .
وإن كان أقل من ذلك ، فلا زكاة فيه ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لعلي : يا علي ليس في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال .
ثم الجيد والردئ ، والتبر والمصوغ والمضروب والحلي فيه سواء ، خلافا للشافعي في الحلي كما في الفضة .
وكذلك الحكم في الدنانير التي الغالب فيها الذهب ، كالمحمودية ونحوها .
فأما الهروية والمروية وما لم يكن الغالب فيها الذهب : فتعتبر قيمتها إن كانت أثمانا رائجة ، أو للتجارة ، وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة ، وزنا ، لان كل واحد منهما يخلص بالإذابة .
فأما إذا زاد على نصاب الذهب أو الفضة فلا يجب في الزيادة شئ عند أبي حنيفة حتى تبلغ أربعة مثاقيل في الذهب فيجب فيها قيراطان ، وأربعين من الدراهم فيجب فيها درهم ، ولا تجب في أقل من ذلك .
وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي : تجب الزكاة في الكسور ، بحساب ذلك .
والصحيح قول أبي حنيفة ، لان في اعتبار الكسور حرجا بالناس ، والحرج موضوع .
فأما إذا اجتمع الصنفان :
فإنه ينظر : إن لم يكن كل واحد منهما نصابا ، أو كان أحدهما نصابا دون الآخر : فإنه تجب ضم أحدهما إلى الآخر حتى يكمل النصاب عندنا .

266

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست