responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 268


فعند أبي حنيفة يقوم الدنانير ، بخلاف جنسها ، دراهم ويضمها إلى الدراهم ، فيكمل نصاب الدراهم من حيث القيمة ، فيجب خمسة دراهم ، نظرا للفقراء ، وعلى قولهما : يضم باعتبار الاجزاء ، دون التقويم ، فيضم نصف نصاب الفضة إلى ربع نصاب الذهب ، فيكون ثلاثة أرباع أنصاب ، فلا يجب فيه شئ .
ولو كان مائة درهم ، وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون ، فيضم باعتبار القيمة عند أبي حنيفة ، فتبلغ مائتين وأربعين درهما ، فيجب ستة دراهم . وعندهما ، يضم باعتبار الاجزاء ، فيكون نصف نصاب الفضة ونصف نصاب الذهب نصابا تاما ، فيجب في نصف كل واحد منهما ربع عشرة .
فأما إذا كان وزنهما وقيمتهما سواء فلا يظهر الخلاف .
فإن كان مائة درهم ، وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم ، فإنه تجب الزكاة فيه بالاتفاق ، على اختلاف الأصلين ، عنده يضم باعتبار القيمة ، وعندهما باعتبار الاجزاء .
ولو كان مائة درهم ، وخمسة دنانير قيمتها خمسون ، لا تجب الزكاة فيها بالاجماع ، لان النصاب لم يكمل بالضم ، لا باعتبار القيمة ، ولا باعتبار الاجزاء .
وأجمعوا أنه لا تعتبر القيمة في الذهب والفضة ، عند الانفراد ، في حق تكميل النصاب ، حتى إنه إذا كان له إبريق فضة وزنه مائة درهم ، وقيمته لصياغته مائتا درهم ، لا تجب فيه الزكاة باعتبار القيمة .
وكذلك إذا كانت آنية ذهب وزنها عشرة وقيمتها لصياغتها مائتا درهم ، لا تجب فيها الزكاة ، باعتبار القيمة ، لان الجودة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند الانفراد ، ولا عند المقابلة بجنسها عندنا ،

268

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست