نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 268
فعند أبي حنيفة يقوم الدنانير ، بخلاف جنسها ، دراهم ويضمها إلى الدراهم ، فيكمل نصاب الدراهم من حيث القيمة ، فيجب خمسة دراهم ، نظرا للفقراء ، وعلى قولهما : يضم باعتبار الاجزاء ، دون التقويم ، فيضم نصف نصاب الفضة إلى ربع نصاب الذهب ، فيكون ثلاثة أرباع أنصاب ، فلا يجب فيه شئ . ولو كان مائة درهم ، وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون ، فيضم باعتبار القيمة عند أبي حنيفة ، فتبلغ مائتين وأربعين درهما ، فيجب ستة دراهم . وعندهما ، يضم باعتبار الاجزاء ، فيكون نصف نصاب الفضة ونصف نصاب الذهب نصابا تاما ، فيجب في نصف كل واحد منهما ربع عشرة . فأما إذا كان وزنهما وقيمتهما سواء فلا يظهر الخلاف . فإن كان مائة درهم ، وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم ، فإنه تجب الزكاة فيه بالاتفاق ، على اختلاف الأصلين ، عنده يضم باعتبار القيمة ، وعندهما باعتبار الاجزاء . ولو كان مائة درهم ، وخمسة دنانير قيمتها خمسون ، لا تجب الزكاة فيها بالاجماع ، لان النصاب لم يكمل بالضم ، لا باعتبار القيمة ، ولا باعتبار الاجزاء . وأجمعوا أنه لا تعتبر القيمة في الذهب والفضة ، عند الانفراد ، في حق تكميل النصاب ، حتى إنه إذا كان له إبريق فضة وزنه مائة درهم ، وقيمته لصياغته مائتا درهم ، لا تجب فيه الزكاة باعتبار القيمة . وكذلك إذا كانت آنية ذهب وزنها عشرة وقيمتها لصياغتها مائتا درهم ، لا تجب فيها الزكاة ، باعتبار القيمة ، لان الجودة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند الانفراد ، ولا عند المقابلة بجنسها عندنا ،
268
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 268