responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 265


ويستوي في ذلك الجيد والردئ ، نحو النقرة السوداء .
وهذا عندنا . وقال الشافعي كذلك إلا أنه قال : إذا كانت حليا يحل لبسها ، كحلي النساء وخواتيم الفضة للرجال ونحوها ، لا زكاة فيها في أحد القولين .
والصحيح مذهبنا لما روينا من الحديث من غير فصل .
هذا إذا كانت خالصة ، أما إذا كانت مختلطة بالغش : إن كان الغالب هو الفضة ، فكذلك الجواب ، لان الغش مغمور مستهلك فيها ، وإن كان الغالب هو الغش ، وهي الستوقة : إن لم تكن أثمانا رائجة أو معدة للتجارة ، فلا زكاة فيها ، إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من الفضة نصابا . أما إذا كانت أثمانا رائجة أو معدة للتجارة . فإن تعتبر قيمتها إن بلغت نصابا من أدنى ما تجب الزكاة فيه من الدراهم الرديئة ، فإنه تجب فيها الزكاة ، فإنه روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن كان عنده فلوس أو دراهم رصاص أو نحاس مموهة بحيث لا تخلص منها الفضة : إن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها ، وإن كانت للتجارة وقيمتها تبلغ مائتي درهم رديئة ففيها الزكاة .
أما الغطارفة فبعض المتأخرين قالوا : يجب في كل مائتين منها ، ربع عشرها ، وهو خمسة منها ، عددا لأنها من أعز الأثمان في ديارنا .
وقال السلف : ينظر إن كانت أثمانا رائجة يعتبر قيمتها بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم ، فتجب الزكاة في قيمتها ، وإن لم تكن رائجة ، فإن كانت سلعا للتجارة ، تعتبر قيمتها أيضا ، وإن لم تكن للتجارة ، ففيها الزكاة بقدر ما فيها من الفضة إن بلغت نصابا أو بالضم إلى ما عنده من مال التجارة .
وهذا هو الأصح .

265

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست