نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 24
وقال بعض مشايخنا : إذا زال مقعده عن الأرض ينتقض وضوؤه والصحيح هو الأول . فأما النوع الثاني من الحدث الحكمي : فهو ما يكون حدثا بنفسه شرعا من غير أن يكون دالا على الحدث الحقيقي . وهو القهقهة في صلاة مطلقة لها ركوع وسجود حتى تنتقض طهارته . وإذا قهقه في صلاة الجنازة ، أو سجدة التلاوة لا تنتقض طهارته وإذا قهقه خارج الصلاة : لا تنتقض . ولو تبسم لا تنتقض أصلا . ثم عند أصحابنا الثلاثة لا فرق بين وجودها في حال أداء الركن ، كما في وسط الصلاة ، أو في حال قيام التحريمة دون حال أداء الركن ، كما إذا قهقه بعدها قعد قدر التشهد الأخير ، أو في سجدتي السهو ، أو بعد ما سبقه الحدث في الصلاة فذهب للوضوء وتوضأ ثم قهقه قبل أن يبني ، حتى تنتقض طهارته . وعلى قول زفر : لا تنتقض ما لم يوجد في حال أداء الركن . وأما فسد الصلاة بها ، فإن وجدت قبل الفراغ من الأركان ، تفسد ، وإن وجدت بعد الفراغ من الأركان ، لا تفسد ويخرج من الصلاة لأنها كلام بمنزلة السلام . وهذا كله مذهبنا ، وهو جواب الاستحسان . والقياس أن لا يكون حدثا ، لأنها ليست بحدث حقيقة ، ولا بسبب دال عليه ، وبه أخذ الشافعي . ولكنا جعلناها حدثا شرعا لورود الحديث فيها ، وهو ما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي بالناس في المسجد ، فدخل أعرابي في
24
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 24