responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 24


وقال بعض مشايخنا : إذا زال مقعده عن الأرض ينتقض وضوؤه والصحيح هو الأول .
فأما النوع الثاني من الحدث الحكمي : فهو ما يكون حدثا بنفسه شرعا من غير أن يكون دالا على الحدث الحقيقي . وهو القهقهة في صلاة مطلقة لها ركوع وسجود حتى تنتقض طهارته .
وإذا قهقه في صلاة الجنازة ، أو سجدة التلاوة لا تنتقض طهارته وإذا قهقه خارج الصلاة : لا تنتقض .
ولو تبسم لا تنتقض أصلا .
ثم عند أصحابنا الثلاثة لا فرق بين وجودها في حال أداء الركن ، كما في وسط الصلاة ، أو في حال قيام التحريمة دون حال أداء الركن ، كما إذا قهقه بعدها قعد قدر التشهد الأخير ، أو في سجدتي السهو ، أو بعد ما سبقه الحدث في الصلاة فذهب للوضوء وتوضأ ثم قهقه قبل أن يبني ، حتى تنتقض طهارته .
وعلى قول زفر : لا تنتقض ما لم يوجد في حال أداء الركن .
وأما فسد الصلاة بها ، فإن وجدت قبل الفراغ من الأركان ، تفسد ، وإن وجدت بعد الفراغ من الأركان ، لا تفسد ويخرج من الصلاة لأنها كلام بمنزلة السلام .
وهذا كله مذهبنا ، وهو جواب الاستحسان .
والقياس أن لا يكون حدثا ، لأنها ليست بحدث حقيقة ، ولا بسبب دال عليه ، وبه أخذ الشافعي .
ولكنا جعلناها حدثا شرعا لورود الحديث فيها ، وهو ما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي بالناس في المسجد ، فدخل أعرابي في

24

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست