responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 224


هذا إذا لم يكن خارج المسجد صفوف متصلة به .
فأما إذا كانت متصلة ، فخرج الامام ، ولم يتجاوز الصفوف هل تبطل صلاة القوم أم لا ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف : تبطل .
وقال محمد : لا تبطل ، لان موضع الصفوف لها حكم المسجد ، ألا ترى أن من صلى في الصحراء جاز استخلافه ما لم يتجاوز الصفوف .
والصحيح قولهما ، لان القياس أن يكون الانحراف عن القبلة ، لقصد الخروج عن المسجد ، مبطلا صلاة القوم ، إلا أنه بقي إماما حكما ، ما دام في المسجد لضرورة صحة الاستخلاف ، والضرورة تندفع غالبا في المسجد ، فبقي حكم خارج المسجد على أصل القياس لهذا بالاجماع الامام يوم الجمعة ، لو كبر وحده في المسجد ، والقوم خارج المسجد ، متصلا بصفوفهم وكبروا ، لا ينعقد الجمعة لان الشرط أن يكون جماعة من القوم والامام في مكان واحد ولم يوجد .
وأما الامام إذا كان يصلي بالناس في الصحراء ، فأحدث فما دام في الصفوف ، صح استخلافه ، وإذا جاوز الصفوف لا يجوز ، لان مواضع الصفوف التحقت بالمسجد ههنا ، لضرورة صحة الاستخلاف لعدم المسجد .
وهذا إذا ذهب الامام يمنة أو يسرة أو خلفا .
أما إذا مشى أمامه وليس بين يديه بناء ، ولا سترة ، فإنه لا تفسد صلاتهم ما لم يذهب مقدار ما يجاوز الصفوف التي خلفه ، لان هذا أقدر من المشي ، ليس بمناف للصلاة ، إذا وجد في أحد الجنبين .
أما إذا كان بين يديه حائط أو سترة فجاوزه تفسد صلاتهم ، لان السترة تجعل لما دونها حكم المسجد ، حتى يباح للمار المرور ، وراء السترة ، ولا يباح داخل السترة .

224

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست