نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 224
هذا إذا لم يكن خارج المسجد صفوف متصلة به . فأما إذا كانت متصلة ، فخرج الامام ، ولم يتجاوز الصفوف هل تبطل صلاة القوم أم لا ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف : تبطل . وقال محمد : لا تبطل ، لان موضع الصفوف لها حكم المسجد ، ألا ترى أن من صلى في الصحراء جاز استخلافه ما لم يتجاوز الصفوف . والصحيح قولهما ، لان القياس أن يكون الانحراف عن القبلة ، لقصد الخروج عن المسجد ، مبطلا صلاة القوم ، إلا أنه بقي إماما حكما ، ما دام في المسجد لضرورة صحة الاستخلاف ، والضرورة تندفع غالبا في المسجد ، فبقي حكم خارج المسجد على أصل القياس لهذا بالاجماع الامام يوم الجمعة ، لو كبر وحده في المسجد ، والقوم خارج المسجد ، متصلا بصفوفهم وكبروا ، لا ينعقد الجمعة لان الشرط أن يكون جماعة من القوم والامام في مكان واحد ولم يوجد . وأما الامام إذا كان يصلي بالناس في الصحراء ، فأحدث فما دام في الصفوف ، صح استخلافه ، وإذا جاوز الصفوف لا يجوز ، لان مواضع الصفوف التحقت بالمسجد ههنا ، لضرورة صحة الاستخلاف لعدم المسجد . وهذا إذا ذهب الامام يمنة أو يسرة أو خلفا . أما إذا مشى أمامه وليس بين يديه بناء ، ولا سترة ، فإنه لا تفسد صلاتهم ما لم يذهب مقدار ما يجاوز الصفوف التي خلفه ، لان هذا أقدر من المشي ، ليس بمناف للصلاة ، إذا وجد في أحد الجنبين . أما إذا كان بين يديه حائط أو سترة فجاوزه تفسد صلاتهم ، لان السترة تجعل لما دونها حكم المسجد ، حتى يباح للمار المرور ، وراء السترة ، ولا يباح داخل السترة .
224
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 224