نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 225
وهذه المسائل رويت عن أبي يوسف . وهذا الذي ذكرنا إذا كان في المسجد مع الامام جماعة من القوم . فأما إذا كان معه واحد ، فإذا خرج الامام من المسجد ، لم تفسد صلاة هذا الرجل ، لأنه تعين إماما ، قدمه الإمام المحدث أولا لعدم المزاحمة . ولو أن الامام إذا ظن أنه أحدث فانصرف ، ثم علم أنه لم يحدث إن خرج من المسجد ، تفسد صلاتهم ، ولا يبني . أما إذا لم يخرج ، فإنه يرجع إلى مكانه ويبني ، ولا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإحدى الروايتين عن محمد ، وفي رواية عن محمد : فسد . وأجمعوا أنه إذا ظن الامام أنه افتتح الصلاة على غير وضوء ، أو كان على ثوبه نجاسة ، أو كان متيمما ، فرأى سرابا ظنه ماء ، فانصرف وتحول عن القبلة ، فإنه تفسد صلاته لا يبني ، وإن لم يخرج من المسجد . فأما إذا سلم على رأس الركعتين ساهيا في ذوات الأربع ، وهو يظن أنه قد أتم الصلاة ، ثم تذكر ورجع إلى مكانه ، فإن كان بعد الخروج تفسد صلاته بالاجماع ، وإن كان قبل الخروج ، فعلى الخلاف الذي ذكرنا . فمحمد قاس موضع الخلاف على المسائل المتفق عليها ، بعلة الانحراف عن القبلة من غير ضرورة . والصحيح قولهما ، لان الانحراف لم يوجد لقصد الخروج عن الصلاة ، لان عنده أنه انحرف لاصلاح صلاته حتى يتوضأ ويبني عليها ، ولو تحقق ما توهم لا يمنع البناء ، فكذلك إذا سلم ساهيا إلا أنه
225
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 225