responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 225


وهذه المسائل رويت عن أبي يوسف .
وهذا الذي ذكرنا إذا كان في المسجد مع الامام جماعة من القوم .
فأما إذا كان معه واحد ، فإذا خرج الامام من المسجد ، لم تفسد صلاة هذا الرجل ، لأنه تعين إماما ، قدمه الإمام المحدث أولا لعدم المزاحمة .
ولو أن الامام إذا ظن أنه أحدث فانصرف ، ثم علم أنه لم يحدث إن خرج من المسجد ، تفسد صلاتهم ، ولا يبني .
أما إذا لم يخرج ، فإنه يرجع إلى مكانه ويبني ، ولا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإحدى الروايتين عن محمد ، وفي رواية عن محمد : فسد .
وأجمعوا أنه إذا ظن الامام أنه افتتح الصلاة على غير وضوء ، أو كان على ثوبه نجاسة ، أو كان متيمما ، فرأى سرابا ظنه ماء ، فانصرف وتحول عن القبلة ، فإنه تفسد صلاته لا يبني ، وإن لم يخرج من المسجد .
فأما إذا سلم على رأس الركعتين ساهيا في ذوات الأربع ، وهو يظن أنه قد أتم الصلاة ، ثم تذكر ورجع إلى مكانه ، فإن كان بعد الخروج تفسد صلاته بالاجماع ، وإن كان قبل الخروج ، فعلى الخلاف الذي ذكرنا .
فمحمد قاس موضع الخلاف على المسائل المتفق عليها ، بعلة الانحراف عن القبلة من غير ضرورة .
والصحيح قولهما ، لان الانحراف لم يوجد لقصد الخروج عن الصلاة ، لان عنده أنه انحرف لاصلاح صلاته حتى يتوضأ ويبني عليها ، ولو تحقق ما توهم لا يمنع البناء ، فكذلك إذا سلم ساهيا إلا أنه

225

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست