نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 223
سماعة عن أبي يوسف . وقال بشر المريسي : لا يصح شروعه في الصلاة واقتداؤه به لان الامام محدث ، والمحدث ليس في الصلاة ، فكيف يصح الاقتداء به في صلاته . والصحيح هو الأول لان الحدث السابق لا ينافي التحريمة لان التحريمة شرط في الصلاة ، فلا يشترط لها الطهارة وإنما ينافي فعل الصلاة ، وصحة الاقتداء تعتمد قيام التحريمة ، لا قيام نفس الصلاة ، ولهذا يصح استخلافه ، ولم تبطل صلاة القوم ، ويمكنه البناء على صلاته فدل أن التحريمة قائمة . فإذا وجد شئ من هذه الأشياء يخرج من الإمامة ، أما إذا قام الخليفة مقامه ناويا للإمامة فلانه يصير إماما في هذه الصلاة ، فخرج هو من الإمامة ، لأنه لا يجتمع في صلاة واحدة إمامان في حالة واحدة ، وكذلك إذا استخلف القوم ، لان بهم حاجة إلى تصحيح صلاتهم ، وذلك بالاستخلاف فإذا ترك الامام الاستخلاف ، فيثبت لهم ولاية ذلك ، وكذلك إذا خرج من المسجد لأنه خلا مكان الامام عن الامام لان المسجد بمنزلة بقعة واحدة ، فما دام فيه فكأنه في مكانه ، إلا أن في الفصلين الأولين قام الخليفة مقامه ، فلم تفسد صلاته ولا صلاة القوم ، أما في الخروج عن المسجد فإنه تفسد صلاة القوم ، لأنه بقي القوم بلا إمام والاقتداء بدون الامام لا يتحقق . وأما صلاة الامام هل تفسد ؟ اختلفت الروايات فيه ، والمشهور من الرواية أنها لا تفسد ، وكذا ذكر أبو عصمة عن أصحابنا وذكر الطحاوي أنها تفسد . والأول أصح ، لان الامام في حكم المنفرد ، وهو أصل بنفسه .
223
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 223