نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 222
وإن كان مقتديا به علم أن إمامه قد فرغ ، فكذلك الجواب ، فأما إذا لم يفرغ فعليه أن يعود إلى مكان الامام ويصلي مع الامام ، بعد قضاء ما سبق به ، لان المتابعة واجبة عليه ، حتى إذا ترك مع القدرة عليه ، تفسد صلاته ، وإنما يقضي ما فاته في حال ذهابه ومجيئه أولا ، ثم يدخل في صلاة الامام ، لأنه في المعنى كأنه خلف الامام فصار كما لو سبقه الامام بركن ، وهو معه في الصلاة ، فإن عليه أن يؤديه أولا ، ثم يشرع في الركن الذي فيه الامام ، لان المتابعة واجبة على الترتيب . هذا الذي ذكرنا إذا سبقه الحدث حقيقة . فأما إذا انتقضت طهارته بمعنى من المعاني ، سوى الحدث ، بغير صنعه ، بأن كان متيمما فرأى الماء في صلاته ، أو صاحب جرح سائل فخرج الوقت ، أو الماسح على الخفين ، إذا انقضت مدة مسحه ونحو ذلك - فإنه لا يبني لان في هذه المواضع تبين أن الشروع لم يصح ، لأنه يجب عليه الوضوء بالحدث السابق على التحريمة ويجعل محدثا من ذلك الوقت ، في حق الصلاة التي لم تؤد بعد ، وإن بقي له حكم الطهارة في حق الصلاة المؤداة . وكذلك الجواب في هذه المواضع ، بعد القعود قدر التشهد الأخير عند أبي حنيفة ، خلافا لهما ، لان الصلاة لم تؤد بعد ، ولأن هذه المعاني الناقضة للطهارة مما يندر وجودها ، فلا تلحق بالحدث السابق الذي يغلب وجوده . ثم الامام إذا سبقه الحدث فأراد أن يذهب ليتوضأ ، فهو على إمامته ، ما لم يخرج من المسجد ، أو يستخلف رجلا فيقوم الخليفة مقامه ينوي أن يؤم الناس ، أو يستخلف القوم رجلا قبل أن يخرج هو من المسجد فيقوم مقامه ينوي الإمامة حتى إن رجلا لو دخل المسجد ساعتئذ واقتدى به ، فإنه يصح اقتداؤه ويصير شارعا في الصلاة هكذا روى ابن
222
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 222