responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 212


هي واجبة بيان ذلك :
- إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين ، فأداها في الأخريين ، تجب السجدة ، لان القراءة فرض في الركعتين غير عين ، وفي الأوليين واجبة عند بعض مشايخنا ، وعند بعضهم فرض في الأوليين ، ولكن يقضيها في الأخريين ، ويسجد لتركها عن محل الأداء سهوا .
- وكذا إذا ترك الفاتحة وقرأ غيرها تجب السجدة ، لان تعيين الفاتحة واجب عندنا في الصلاة ، وعند الشافعي فرض .
وكذا لو قرأ الفاتحة في الركعتين ، وترك السورة ، تجب السجدة لان قراءة السورة ، أو مقدار ثلاث آيات ، واجبة أيضا .
وكذا يجب سجود السهو بتغيير القراءة ، بأن جهر فيما يخافت ، أو خافت فيما يجهر ، لان ذلك واجب أيضا .
لكن اختلفت الروايات عن أصحابنا في مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر :
ذكر الحاكم عن ابن سماعة عن محمد أنه قال : إذا جهر بأكثر الفاتحة يسجد ، ثم رجع وقال : إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة يجب ، وإلا فلا .
وروى أبو سليمان عن محمد أنه قال : إن جهر بأكثر الفاتحة سجد ، وإن جهر بأقل الفاتحة أو بآية طويلة ، لم يسجد .
وروى أبو يوسف أنه إن جهر بحرف ، فعليه السجدة .
والصحيح مقدار ما تجوز به الصلاة ، لأنه يصير مصليا بالقراءة

212

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست