نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 212
هي واجبة بيان ذلك : - إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين ، فأداها في الأخريين ، تجب السجدة ، لان القراءة فرض في الركعتين غير عين ، وفي الأوليين واجبة عند بعض مشايخنا ، وعند بعضهم فرض في الأوليين ، ولكن يقضيها في الأخريين ، ويسجد لتركها عن محل الأداء سهوا . - وكذا إذا ترك الفاتحة وقرأ غيرها تجب السجدة ، لان تعيين الفاتحة واجب عندنا في الصلاة ، وعند الشافعي فرض . وكذا لو قرأ الفاتحة في الركعتين ، وترك السورة ، تجب السجدة لان قراءة السورة ، أو مقدار ثلاث آيات ، واجبة أيضا . وكذا يجب سجود السهو بتغيير القراءة ، بأن جهر فيما يخافت ، أو خافت فيما يجهر ، لان ذلك واجب أيضا . لكن اختلفت الروايات عن أصحابنا في مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر : ذكر الحاكم عن ابن سماعة عن محمد أنه قال : إذا جهر بأكثر الفاتحة يسجد ، ثم رجع وقال : إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة يجب ، وإلا فلا . وروى أبو سليمان عن محمد أنه قال : إن جهر بأكثر الفاتحة سجد ، وإن جهر بأقل الفاتحة أو بآية طويلة ، لم يسجد . وروى أبو يوسف أنه إن جهر بحرف ، فعليه السجدة . والصحيح مقدار ما تجوز به الصلاة ، لأنه يصير مصليا بالقراءة
212
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 212