نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 213
جهرا . وهذا إذا كان إماما ، فأما في حق المنفرد إذا جهر في موضع الاخفاء ، فلا سهو عليه ، لان الاخفاء ليس بواجب عليه ، بل هو مخير بين أن يجهر ويسمع نفسه ، وبين أن يسمع غيره ، وبين أن يسر بالقراءة ولا يسمع نفسه ولا غيره على ما مر ، فلا يصير تاركا للواجب . فأما ما سوى ما ذكرنا من الأذكار ، فر سهو فيها ، لأنها من جملة من السنن . وقال مالك : إذا ترك ثلاث تكبيرات ، تجب عليه السجدة . هذا الذي ذكرنا إذا ترك واجبا أصليا للصلاة بسبب التحريمة . فأما إذا ترك واجبا ليس بأصلي ، بل صار من أفعال الصلاة بعارض ، كما إذا وجب عليه سجدة التلاوة في الصلاة فتذكر في آخر الصلاة ، لا تجب السجدة بتأخيرها عن موضعها . وكذلك إذا لم يتذكر فسلم ساهيا عن السجود ، لا يلزمه سجود السهو ، لأنه لم يجب بسبب التحريمة . وأما قضاء المتروك - فنقول : إن كان المتروك فرضا أو واجبا ، فعليه قضاؤه ما أمكن ، فإن لم يتذكر حتى خرج من الصلاة ، فإنه تفسد صلاته بترك الفرض ، لا بترك الواجب ، حتى إنه إذا ترك القعدة الأولى لا تفسد صلاته ، ولو ترك القعدة الأخيرة تفسد . وكذلك في الأذكار إن ترك التشهد وقام لا يعود ، وإن كان في التشهد الأخير ، وقام يعود ويتشهد . وكذا إذا لم يقم وتذكر يقضي قبل أن يخرج من الصلاة . ولو خرج لا تفسد صلاته ، لأنه واجب . وأما القراءة فإن تركها عن الأوليين يقضي في الأخريين .
213
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 213