نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
إن كان ذلك أول ما يقع له فإن عليه أن يستقبل الصلاة ، لأنه يمكنه أن يصلي ويؤدي الفرض بيقين ، والتحري دليل مع الظن عند الحاجة ، دفعا للحرج ، ولا حرج في أول مرة . فأما إذا وقع الشك مرارا ، فإنه يتحرى ويبني على ما وقع عليه التحري ، في جواب ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يبني على اليقين ، وهو الأقل . وهو قول الشافعي . والصحيح قولنا لما روي عن ابن مسعود عن النبي عليه السلام أنه قال : من شك في صلاته ، فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا ، فليتحر الصواب ، فإنه أقرب ذلك إلى الصواب وليبن عليه ، ويسجد سجدتي السهو وهذا حديث مشهور ، فلا يعارض بالحديث الغريب ، والقياس . وأما الشك في أركان الحج فذكر الجصاص أن ثمة يتحرى أيضا ولا يؤدى ثانيا وعامة المشايخ قالوا : يؤدى ثانيا . والفرق بين الفصلين أن تكرار الركن والزيادة عليه مما لا يفسد الحج ، أما الزيادة ههنا فإذا كانت ركعة تكون مفسدة ، لأنه يخلط المكتوبة بالتطوع قبل الفراغ من المكتوبة ، فيصير فاصلا وخارجا عن المكتوبة ، فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الأقل . فأما الأذكار : فلا يجب السجود بتركها إلا في أربعة : القراءة ، والقنوت ، والتشهد الأخير ، وتكبيرات العيدين ، لأن هذه الأذكار واجبة . ثم القراءة : بقدر ما تكون فرضا ، إذا تركها سهوا ، ولم يقض في الصلاة ، تفسد صلاته ، وإنما يجب سجود السهو بتركها سهوا من حيث
211
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 211