نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 210
للصلاة ، ساهيا ، أو بتغيير فرضها . وتخرج المسائل على هذا . - إذا ترك القعدة الأولى ، ساهيا ، وقام حتى لا يقضي ، تجب السجدة ، بتركها ، لأنها واجبة . - وإذا قعد في موضع القيام ، أو قام في موضع القعود ، أو ركع في موضع السجود ، أو سجد في موضع الركوع ، أو ركع ركوعين ، أو سجد ثلاث سجدات ساهيا يجب عليه سجود السهو ، لأنه وجد تغيير الفرض ، من التأخير عن مكانه ، أو التقديم على مكانه . - وكذا إذا ترك سجدة من ركعة ، ساهيا فتذكر في آخر الصلاة ، سجدها ، وعليه سجدتا السهو ، لأنه أخرها عن موضعها . - وإذا قام من الرابعة إلى الخامسة قبل أن يقعد قدر التشهد فإنه يجب عليه أن يعود ، ويسجد لأنه ترك الفرض عند موضعه وأخره عن مكانه . - وإن قام بعدما قعد قدر التشهد ، فإنه يعود وتجب السجدة ، لأنه أخر السلام ، والخروج عن الصلاة بفعله فرض عند أبي حنيفة . - ولو ترك تعديل الأركان ، ساهيا ، أو القومة التي بين الركوع والسجود ، يجب عليه السهو ، لأنه غير الفرض ، وترك الواجب . - ويخرج على هذا الأصل أيضا أن من شك في صلاته فتفكر في ذلك حتى استيقن ، قال : إن طال تفكره بحيث يمكنه أداء ركن من أركان الصلاة ، تجب عليه السجدة ، وإن كان دون ذلك ، لا يجب ، لان التفكر الطويل مما يؤخر الأركان عن موضعها ، والفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه فجعل كأن لم يكن . ثم الحكم في هذه المسألة إذا وقع الشك بين أن صلى ثلاثا أو أربعا :
210
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 210