نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 20
وغيره ، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما لا يكون حدثا ، وإن كان ملء الفم . وعلى قول أبي يوسف يكون حدثا إن كان ملء الفم . وإن كان مخلوطا بشئ من الطعام وغيره فالأصح أن يكون حدثا بالاجماع . والصحيح قولهما لأنه طاهر في نفسه ، كالمخاط ، إلا إذا كان مخلوطا بشئ من الطعام ، فيظهر أنه خرج من الجوف فينجس بمجاورة النجس . وإما إذا قاء دما فلمن يذكر في ظاهر الرواية صريحا . وروى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف ، أنه ينقض الوضوء ، قل أو كثر ، جامدا كان أو مائعا . وروى الحسن عنهما أنه إن كان جامدا ، لا ينقض ، ما لم يكن ملء الفم وإن كان مائعا ينقض الوضوء . وإن كان يسيرا . وقال محمد : إن حكمه حكم القئ ، وهو الأصح ، ويجب أن يكون هذا قول جميع أصحابنا ، إنه ذكر في الجامع الصغير إشارة إليه ، فإنه قال : إذا قلس أقل من ملء فيه لم ينقض الوضوء ، ولم يفصل بين الدم وغيره . هذا الذي ذكرنا في حق الأصحاء . فأما في حق صاحب العذر كالمستحاضة وصاحب الجرح السائل ونحوهما ، فخروج النجس من
20
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 20