responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 20


وغيره ، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما لا يكون حدثا ، وإن كان ملء الفم . وعلى قول أبي يوسف يكون حدثا إن كان ملء الفم .
وإن كان مخلوطا بشئ من الطعام وغيره فالأصح أن يكون حدثا بالاجماع .
والصحيح قولهما لأنه طاهر في نفسه ، كالمخاط ، إلا إذا كان مخلوطا بشئ من الطعام ، فيظهر أنه خرج من الجوف فينجس بمجاورة النجس .
وإما إذا قاء دما فلمن يذكر في ظاهر الرواية صريحا . وروى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف ، أنه ينقض الوضوء ، قل أو كثر ، جامدا كان أو مائعا .
وروى الحسن عنهما أنه إن كان جامدا ، لا ينقض ، ما لم يكن ملء الفم وإن كان مائعا ينقض الوضوء . وإن كان يسيرا .
وقال محمد : إن حكمه حكم القئ ، وهو الأصح ، ويجب أن يكون هذا قول جميع أصحابنا ، إنه ذكر في الجامع الصغير إشارة إليه ، فإنه قال : إذا قلس أقل من ملء فيه لم ينقض الوضوء ، ولم يفصل بين الدم وغيره .
هذا الذي ذكرنا في حق الأصحاء . فأما في حق صاحب العذر كالمستحاضة وصاحب الجرح السائل ونحوهما ، فخروج النجس من

20

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست