responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 19


يصير خارجا .
وذلك مثل دم الجرح ، والقيح ، والصديد من القرح ، والماء الصافي الذي خرج من البثرة .
وهذا عندنا وعلى قول زفر يكون حدثا ، سال أو لم يسل ، لان الحدث عنده ظهور النجاسة من الادمي وقد ظهرت .
وعلى هذا القئ إن كان ملء الفم ، ينقض الوضوء ، وإن لم يكن ملء الفم لا ينقض الوضوء .
ولا فرق بين أن يكون القئ طعاما ، أو ماء صافيا ، أو مرة صفراء ، أو سوداء ، أو غيرها ، لان الفم له حكم الظاهر فإنه يجب غسله في الغسل ، ولا ينتقض الصوم بالمضمضة ، فإذا وصل القئ إليه ، فقد وجد انتقال النجس من الجوف إلى الظاهر ، فتحقق الخروج فيكون حدثا ، إلا أن القليل لم يجعل حدثا باعتبار الجرح إذ الانسان لا يخلو عن قليل القئ ، بسبب السعال وغيره .
ولم يذكر تفسير ملء الفم في ظاهر الرواية . وروي عن الحسن بن زياد أنه قال : إن عجز عن إمساكه ، يكون ملء الفم وإلا فلا . وعن أبي علي الدقاق أنه قال : إن منعه عن الكلام ، يكون ملء الفم ، وإلا فلا .
وأما إذا قاء بلغما ، فإن نزل من الرأس لا يكون حدثا ، لأنه لا نجاسة في جوف الرأس .
وإن خرج من البطن ، فإن كان صافيا ليس معه شئ من الطعام

19

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست