responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


الادمي لا يكون حدثا ما دام وقت الصلاة قائما ، وحتى إنه إذا توضأ في أول الوقت ، له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت ، وإن دام السيلان ، وهذا عندنا .
وقال مالك : له أن يتوضأ لكل صلاة ، فرضا كان أو نفلا .
وقال الشافعي : يتوضأ لكل فرض ، وله أن يصلي من النوافل ما شاء .
والصحيح قولنا ، لقوله عليه السلام : المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة .
ثم طهارتها تنتقض بخروج الوقت لا غير عند أبي حنيفة ومحمد وعند زفر بدخول الوقت لا غير ، وعند أبي يوسف بأيهما كان . وفائدة الخلاف تظهر في موضعين :
أحدهما : أن يوجد خروج الوقت ، بدون الدخول ، كما إذا توضأت في وقت الفجر ، ثم طلعت الشمس تنتقض طهارتها عند أصحابنا الثلاثة ، وعند زفر : لا تنتقض .
والثاني : أن يوجد الدخول بدون الخروج ، كما إذا توضأت قبل الزوال ، ثم زالت الشمس لا تنتقض طهارتها ، على قول أبي حنيفة ومحمد ، وعلى قول أبي يوسف وزفر تنتقض . ف زفر يعتبر دخول الوقت وقد دخل فينتقض ، وهما يعتبران الخروج ولم يخرج ، فلا تنتقض طهارتها .
فأما في غير هذين الموضعين ، فكما يخرج الوقت يدخل وقت آخر ، فينتقض الوضوء بالاجماع ، على اختلاف الأصول .
لكن هذا شئ ذكره مشايخنا للحفظ ، ومدار الخلاف على فقه ظاهر يعرف ، في المبسوط ، إن شاء الله تعالى .

21

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست