نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
الادمي لا يكون حدثا ما دام وقت الصلاة قائما ، وحتى إنه إذا توضأ في أول الوقت ، له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت ، وإن دام السيلان ، وهذا عندنا . وقال مالك : له أن يتوضأ لكل صلاة ، فرضا كان أو نفلا . وقال الشافعي : يتوضأ لكل فرض ، وله أن يصلي من النوافل ما شاء . والصحيح قولنا ، لقوله عليه السلام : المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة . ثم طهارتها تنتقض بخروج الوقت لا غير عند أبي حنيفة ومحمد وعند زفر بدخول الوقت لا غير ، وعند أبي يوسف بأيهما كان . وفائدة الخلاف تظهر في موضعين : أحدهما : أن يوجد خروج الوقت ، بدون الدخول ، كما إذا توضأت في وقت الفجر ، ثم طلعت الشمس تنتقض طهارتها عند أصحابنا الثلاثة ، وعند زفر : لا تنتقض . والثاني : أن يوجد الدخول بدون الخروج ، كما إذا توضأت قبل الزوال ، ثم زالت الشمس لا تنتقض طهارتها ، على قول أبي حنيفة ومحمد ، وعلى قول أبي يوسف وزفر تنتقض . ف زفر يعتبر دخول الوقت وقد دخل فينتقض ، وهما يعتبران الخروج ولم يخرج ، فلا تنتقض طهارتها . فأما في غير هذين الموضعين ، فكما يخرج الوقت يدخل وقت آخر ، فينتقض الوضوء بالاجماع ، على اختلاف الأصول . لكن هذا شئ ذكره مشايخنا للحفظ ، ومدار الخلاف على فقه ظاهر يعرف ، في المبسوط ، إن شاء الله تعالى .
21
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 21