نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 198
والنفل جميعا ، مع نفي التهمة عن نفسه . وإن خاف أن يفوته ركعة ، شرع مع الامام . وهذا في سائر الصلوات سوى الفجر . فأما في الفجر : فإن كان عنده أنه يمكنه أن يصلي السنة ويدرك ركعة من الفرض مع الامام ، فعليه أن يأتي بالسنة خارج المسجد ، ثم يشرع في الفرض مع الامام . وإن كان عنده أنه تفوته الركعتان ، فلا يشتغل بالسنة ، لا أداء الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة أو في معنى الواجب . وكذا ركعتا الفجر ، لكثرة ما روي فيهما من الآثار ، فمهما أمكن إحراز الفضيلتين ، كان أحق ، وذلك فيما قلنا ، لان إدراك ركعة من الفجر في معنى إدراك الكل ، على ما روي : من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدركه فأما إذا خاف فوت الركعتين مع الامام ، فكان فيه فوت الفرض حقيقة ومعنى ، فكان الاشتغال بالفرض أولى بخلاف سائر السنن ، لأنها دون الصلاة بالجماعة في الفضيلة ، فكان اعتبار إقامة الجماعة أولى . وأما إذا صلى المكتوبة فدخل المسجد والناس في الجماعة ، فإنه ينبغي أن يتابع الامام في صلاته إن كانت صلاة لا يكره التطوع بعدها أو بها كالمغرب . فأما إذا كان في صلاة يكره التطوع بعدها ، أو يكره التنفل بها وهي المغرب ، فإنه لا يشرع فيها ، ولكن يخرج من المسجد ، لان فيه إحراز فضيلة ومباشرة كراهة ، فالكف عن المكروه أولى وأحق . وقد ذكرنا قبل هذه الصلاة التي يكره التطوع بعدها .
198
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 198