responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 198


والنفل جميعا ، مع نفي التهمة عن نفسه .
وإن خاف أن يفوته ركعة ، شرع مع الامام .
وهذا في سائر الصلوات سوى الفجر .
فأما في الفجر : فإن كان عنده أنه يمكنه أن يصلي السنة ويدرك ركعة من الفرض مع الامام ، فعليه أن يأتي بالسنة خارج المسجد ، ثم يشرع في الفرض مع الامام .
وإن كان عنده أنه تفوته الركعتان ، فلا يشتغل بالسنة ، لا أداء الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة أو في معنى الواجب .
وكذا ركعتا الفجر ، لكثرة ما روي فيهما من الآثار ، فمهما أمكن إحراز الفضيلتين ، كان أحق ، وذلك فيما قلنا ، لان إدراك ركعة من الفجر في معنى إدراك الكل ، على ما روي : من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدركه فأما إذا خاف فوت الركعتين مع الامام ، فكان فيه فوت الفرض حقيقة ومعنى ، فكان الاشتغال بالفرض أولى بخلاف سائر السنن ، لأنها دون الصلاة بالجماعة في الفضيلة ، فكان اعتبار إقامة الجماعة أولى .
وأما إذا صلى المكتوبة فدخل المسجد والناس في الجماعة ، فإنه ينبغي أن يتابع الامام في صلاته إن كانت صلاة لا يكره التطوع بعدها أو بها كالمغرب .
فأما إذا كان في صلاة يكره التطوع بعدها ، أو يكره التنفل بها وهي المغرب ، فإنه لا يشرع فيها ، ولكن يخرج من المسجد ، لان فيه إحراز فضيلة ومباشرة كراهة ، فالكف عن المكروه أولى وأحق .
وقد ذكرنا قبل هذه الصلاة التي يكره التطوع بعدها .

198

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست