نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 197
الركعتان اللتان لم تكن تصليهما من قبل ؟ فقال : ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فغشاني عنهما الوفد ، فكرهت أن أصليهما بحضرة الناس فيروني فقلت : أفتقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال : لا ، وهذا نص على أن القضاء في حق الأمة غير واجب في السنن ، وإنما هو شئ اختص به رسول الله . وقياس هذا الحديث أنه لا يجب قضاء ركعتي الفجر أصلا لكن استحسن أبو حنيفة وأبو يوسف في القضاء إذا فاتتا مع الفرض ، بالحديث المعروف ، وهو أن النبي عليه السلام لما نام في ذلك الوادي ثم استيقظ لحر الشمس ، فارتحل منه ، ثم نزل وأمر بلالا فأذن وصلى ركعتين ، ثم أمر فأقام فصلى الفجر فبقي الباقي على الأصل . قال : ويكره للامام أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ، ولا يكره للمقتدي ذلك ، لان الامام إذا لم يتنح عن مكانه ، فربما يشتبه على الداخل أنه في الفرض فيقتدي به ثم يظهر بخلافه ، وهذا المعنى معدوم في حق المقتدي ، فلا يكره . وروي عن أصحابنا أن المستحب للمقتدي أن يتنحى عن مكانه أيضا ، حتى تنكسر الصفوف ، فيزول الاشتباه من كل وجه . قال : ويكره التطوع في المسجد والناس في الجماعة ، لان يصير متهما بأنه لا يرى صلاة الجماعة . ثم ينظر بعدها إما إن صلى تلك المكتوبة أو لم يصل : فإن لم يصلها ينظر إن أمكنه أن يؤدي السنة قبل أن يركع الامام ، فإنه يأتي بالسنة خارج المسجد ، ثم يشرع في الفرض ، فيحرز الفرض
197
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 197