نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 199
هذا الذي ذكرنا إذا دخل المسجد وقد أقيمت فيه المكتوبة . فأما إذا دخل المسجد وشرع في الصلاة ، ثم أقيمت المكتوبة فيه ، فهذا على وجهين : إما أن يشرع في التطوع أو في فرض الوقت . أما إذا شرع في التطوع ، فإنه يتم الشفع الذي هو فيه إن علم أنه يمكنه الشروع مع الامام في الركعة الأولى من صلاته ، لأنه يقدر على إتمام النفل الذي وجب عليه تحصيله بالشروع ، وإدراك الجماعة ، فيجب مراعاتهما ، ولا يزيد على الشفع ، لأنه لا يلزمه بالشروع في النفل أكثر من الشفع . فأما إذا كان لا يمكنه إدراك الركعة الأولى من صلاة الامام فإنه يقطع ويشرع مع الامام إلا في صلاة الفجر على ما ذكرنا من التفصيل . فأما إذا شرع في الفريضة ثم أقيمت تلك الصلاة بالجماعة فإن كان صلاة الفجر وقد صلى ركعة ، يقطع ويشرع مع الامام ، لان نقض الفرض للأداء على الوجه الأكمل جائز ، والصلاة بالجماعة أكمل ، فإن قيد الركعة الثانية بالسجدة أو صلى ركعتين ، فإنه يمضي على ذلك ، لان الصلاة بعد التمام لا تحتمل الانتقاض ، وللأكثر حكم الكل أيضا . وإن كان صلاة الظهر إن صلى ركعة يضم إليها ركعة أخرى ، إن كان يمكنه الشروع مع الامام في الركعة الأولى من صلاته ، وإن صلى ركعتين يتشهد ويسلم حتى يكون محرزا للفضيلتين . وإن قيد الثالثة بالسجدة ، مضى عليها ، لأنه أدى الأكثر ، وهو الفرض . وكذلك الجواب في العصر والعشاء . فأما في المغرب فإن صلى ركعة ، قطعها ، لأنه لو ضم إليها الثانية ، يصير أكثر الفرض ، فلا يمكنه القطع ، وإن قيد الثانية
199
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 199