responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 199


هذا الذي ذكرنا إذا دخل المسجد وقد أقيمت فيه المكتوبة .
فأما إذا دخل المسجد وشرع في الصلاة ، ثم أقيمت المكتوبة فيه ، فهذا على وجهين : إما أن يشرع في التطوع أو في فرض الوقت .
أما إذا شرع في التطوع ، فإنه يتم الشفع الذي هو فيه إن علم أنه يمكنه الشروع مع الامام في الركعة الأولى من صلاته ، لأنه يقدر على إتمام النفل الذي وجب عليه تحصيله بالشروع ، وإدراك الجماعة ، فيجب مراعاتهما ، ولا يزيد على الشفع ، لأنه لا يلزمه بالشروع في النفل أكثر من الشفع .
فأما إذا كان لا يمكنه إدراك الركعة الأولى من صلاة الامام فإنه يقطع ويشرع مع الامام إلا في صلاة الفجر على ما ذكرنا من التفصيل .
فأما إذا شرع في الفريضة ثم أقيمت تلك الصلاة بالجماعة فإن كان صلاة الفجر وقد صلى ركعة ، يقطع ويشرع مع الامام ، لان نقض الفرض للأداء على الوجه الأكمل جائز ، والصلاة بالجماعة أكمل ، فإن قيد الركعة الثانية بالسجدة أو صلى ركعتين ، فإنه يمضي على ذلك ، لان الصلاة بعد التمام لا تحتمل الانتقاض ، وللأكثر حكم الكل أيضا .
وإن كان صلاة الظهر إن صلى ركعة يضم إليها ركعة أخرى ، إن كان يمكنه الشروع مع الامام في الركعة الأولى من صلاته ، وإن صلى ركعتين يتشهد ويسلم حتى يكون محرزا للفضيلتين .
وإن قيد الثالثة بالسجدة ، مضى عليها ، لأنه أدى الأكثر ، وهو الفرض .
وكذلك الجواب في العصر والعشاء .
فأما في المغرب فإن صلى ركعة ، قطعها ، لأنه لو ضم إليها الثانية ، يصير أكثر الفرض ، فلا يمكنه القطع ، وإن قيد الثانية

199

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست