نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 196
ههنا ، وفي ظاهر الرواية في كتاب الصلاة . وذكر في كتاب الصوم في باب الاعتكاف أن بعد الجمعة يصلي ستا . ومن أصحابنا من قال : ما ذكر في كتاب الصوم قول أبي يوسف ومحمد ، وما ذكر في كتاب الصلاة قول أبي حنيفة . والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم ، روي عن ابن مسعود أنه قدم الكوفة وكان يصلي بعد الجمعة أربعا لا غير ، ثم قدم علي رضي الله عنه بعد وفاته ، وكان يصلي بعدها ستا . فأخذ أبو حنيفة بمذهب ابن مسعود ، وهم أخذوا بمذهب علي رضي الله عنه . وروي عن أبي يوسف أنه قال : ينبغي أن يصلي أربعا ، ثم ركعتين ، حتى لا يكون متنفلا بعد صلاة الفرض بمثلها ، فيدخل تحت النهي ، وهو قوله عليه السلام : لا يصلى بعد صلاة مثلها . ثم السنن إذا فاتت عن وقتها ، لا تقضى ، سواء فاتت وحدها أو مع الفرائض ، سوى سنة صلاة الفجر ، فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة ، بلا خلاف بين أصحابنا . واختلفوا فيما إذا فاتت بدون الفرض : على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، لا تقضى . وقال محمد : لا تقضى قبل طلوع الشمس أيضا ، ولكن تقضى بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ، ثم تسقط . وقال الشافعي : تقضى جميع السنن . والصحيح مذهبنا لما روي عن أم سلمة أن النبي عليه السلام صلى ركعتين بعد صلاة العصر في حجرتي فقلت : يا رسول الله ما هاتان
196
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 196