نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 193
ولو فاتته الصلوات في حال المرض بلا قيام ، أو بالايماء ، ثم صح وبرأ ، فإن عليه أن يقضي بقيام وركوع وسجود . ولو قضاها كما فاتت لا يجوز . والمعتبر حال الشروع في القضاء ، لان وجوب القضاء موسع ، وإنما يتغير الوجوب وقت الشروع . وأصله قوله عليه السلام : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها . ولو أن المريض إذا قدر على القيام ، أو على الركوع والسجود ، بعد ما شرع في الصلاة قاعدا وبالايماء ينظر : إن شرع قاعدا بركوع وسجود ، فإنه يبني على تلك الصلاة ويتمها قائما بركوع وسجود ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، لان من أصلهما أن اقتداء القائم بالقاعد الذي يصلي بركوع وسجود ، جائز في الابتداء ، فكذلك يجوز في البناء . وعلى قول محمد لا يبني بل يستقبل ، لان عنده لا يجوز اقتداء القائم بالقاعدة ، فكذا لا يجوز البناء . وأما إذا كان يصلي بالايماء قاعدا أو مستلقيا ، فلا يبني إذا قدر على القيام أو الركوع والسجود عندنا . وعلى قول زفر يبني . والصحيح قولنا وهو أن الصلاة بالايماء ليست صلاة حقيقية ، لكن جعلت صلاة في حق المومئ بطريق الضرورة فيظهر في حقه لا في حق غيره ، فلا يجوز الاقتداء به إلا من الذي هو مثله ، بخلاف القائم مع القاعد ، فإن القاعد مصل بالركوع والسجود على ما عرف . فأما الصحيح إذا مرض في وسط الصلاة بحيث يعجز عن القيام أو الركوع والسجود ، فجواب ظاهر الرواية ، أنه يمضي على صلاته على
193
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 193