responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 194


حسب ما يقدر عليه من الركوع والسجود ، قاعدا أو بالايماء .
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يستقبل .
والصحيح ظاهر الرواية ، لأنه إذا بنى صار مؤديا بعض الصلاة كاملا وبعضها ناقصا ، وإذا استقبل صار مؤديا الكل ناقصا فكان الأول أولى .
ولو أن المريض المومئ إذا رفع إلى وجهه وسادة أو شئ ، فسجد عليه ولم يومئ ، بأن لم يحرك رأسه نوع تحريك ، فإنه لا يجوز ، ولا ينبغي أن يفعل هكذا ، لان الفرض في حقه الايماء وهو قائم مقام الصلاة ، ولم يوجد . فأما إذا وجد منه نوع تحريك الرأس حتى وصل رأسه إلى الوسادة جاز لوجود الايماء ، وإن قل ، والله أعلم .

194

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست