responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 192


ثم إذا عجز عن الايماء ، وهو تحريك الرأس ، سقط عنه أداء الصلاة عندنا .
وقال الشافعي : ينبغي أن يومئ بقلبه وبعينه .
وقال زفر : يومئ بقلبه ، ويقع مجزئا .
وقال الحسن بن زياد : يومئ بحاجبيه ، وبقلبه ، ويعيد ، متى قدر على الأركان .
والصحيح قولنا لان الايماء بالقلب هو الإرادة والنية ، والصلاة غير النية والإرادة .
ثم إذا سقط عنه الصلاة بالعجز ، فإذا مات من ذلك المرض فلا شئ عليه ، لأنه لم يدرك وقت القضاء . فأما إذا برأ وصح فإن ترك صلاة يوم وليلة وما دونها ، فإنه يقضي فأما إذا ترك أكثر من ذلك ، فإنه لا يقضي .
وعلى ذلك قال أصحابنا في المغمى عليه : إذا فاتته الصلوات ثم أفاق ، يقضي صلاة يوم وليلة ، وما دونها ، ولا يقضي أكثر من ذلك وروي عن محمد في الجنون القصير إنه بمنزلة الاغماء .
وهذا لما عرف أن العجز عن الأداء لا يسقط القضاء ، إنما يسقط بسبب الحرج ، وإنما الحرج إذا دخل الفائت في حد الكثرة ، والحد الفاصل بين القليل والكثير هو ست صلوات عرفنا ذلك بإجماع الصحابة ، فإنه روي عن علي وعمار وعبد الله بن عمر مثل قولنا ، ولم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعا .
ثم المريض إذا فاتته الصلوات في مرضه ، أو كان عليه فوائت الصحة ، فقضاها في المرض ، بأنقص مما فات من حيث الأركان ، فإنه يجوز .

192

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست