نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 18
إذا ثبت هذا فلا يخلوا : إما أن يكون الخروج من السبيلين أو غير السبيلين . فإن كان من السبيلين فهو حدث إذا ظهر على رأسهما ، قل أو كثر ، انتقل وسال عنه أم لا ، لأنه وجد خروج النجس من الآدمي ، وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر . وذلك مثل البول ، والغائط ، والدم ، والمني ، والودي ، والمذي . وكذلك كل ما خرج من الأشياء الطاهرة في أنفسها ، كاللحم والدودة ، والولد ، والمحقنة ، ونحوها لأنه لا يخلو عن أجزاء النجاسة . وأما الريح فإن خرجت من الدبر ، ينقض الوضوء بالاجماع . وإن خرجت من قبل المرأة أو الرجل ، قال بعضهم : إن كانت منتنة ، ينقض الوضوء ، وإلا فلا . وروي عن محمد أنه ينقض ولم يعتبر النتن . وكذا ذكر الكرخي في مختصره . وروى القدوري عنه أن خروج الريح من قبل الرجل لا يتصور ، وإنما هو اختلاج يظنه ريحا ، ولكنها قد تخرج من قبل المرأة ، فإن خرجت يستحب لها الوضوء ، ولا يجب . وقال بعضهم : إن كانت مفضاة يجب الوضوء ، وإن كانت غير مفضاة لا يجب الوضوء . وأما إذا كان الخروج من غير السبيلين : فإن كان الخارج طاهرا مثل الدمع ، والريق ، والمخاط ، والعرق ، واللبن ونحوها لا ينقض الوضوء بالاجماع ، وإن كان نجسا ينقض الوضوء . ولكن إنما يعرف الخروج ههنا بالسيلان والانتقال عند رأس الجرح والقرح : إن سال إلى موضع يجب تطهيره ، أو يسن تطهيره يكون حدثا ، وإلا فلا ، لان البدن محل الدم والرطوبات ، ولكن لم يظهر لقيام الجلدة عليه ، فإذا انشقت الجلدة ظهر في محله . فما لم يسل عن رأس الجرح لا
18
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 18