responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 152


وأما الغريم مع صاحب الدين فإن كان المديون مليئا ، لا يصير تبعا له ، لأنه يمكنه قضاء الدين فيقيم في أي موضع شاء ويرتحل ، فأما إذا كان مفلسا ، فإنه يصير تبعا ، لان له حق حبسه وملازمته فلا يمكنه أن يفارق صاحب الدين ، فيصير مقيما تبعا له .
ولكن في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيما بإقامة الأصل ، وتنقلب صلاته أربعا إذا علم التبع نية إقامة الأصل . فأما إذ لم يعلم فلا ، حتى إن التبع إذا صلى صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل ، فإن صلاته جائزة ، ولا يجب عليه الإعادة لان في لزوم الحكم قبل العلم به حرجا ، فهو مدفوع .
وعلى هذا الأصل :
إذا اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت يجوز وتنقلب أربعا ، لان المقتدي تابع للامام ، والأداء وهو الصلاة في الوقت ، يتغير بنية الإقامة صريحا ، فإنه إذا نوى الإقامة في القوت ينقلب أربعا ، فيتغير بوجود الإقامة تبعا ، فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الامام فصح الاقتداء .
فإذا اقتدى بالمقيم خارج الوقت ، لا يصح ، لان القضاء لا يتغير بالنية بعد خروج الوقت ، ولا يصير أربعا ، فكذا بالإقامة تبعا ، فتكون القعدة الأولى فرضا في حق المقتدي ، نقلا في حق الامام ، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز في البعض كما لا يجوز في كل الصلاة .
وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيجوز في الوقت وخارج الوقت ، لان صلاة المسافر في الحالين واحدة ، والقعدة فرض في حقه ، نفل في حق المقتدي ، واقتداء المتنفل بالمفترض جائز ، فافترقا .
وأما الثالث : فهو بدخول مصره الذي هو وطنه الأصلي ، يصير مقيما ، وإن لم ينو الإقامة . ولا يختلف الجواب بين ما إذا دخل مصره

152

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست