نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 153
< فهرس الموضوعات > فصل - الصلاة على الراحلة : صلاة الفرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصلاة الواجبة < / فهرس الموضوعات > مختارا ، أو لقضاء حاجة حدثت مع نية الخروج ، أو بدا له أن يترك السفر ، لان مصره متعين للإقامة ، فلا يحتاج فيه إلى النية . وأما الرابع : فهو العزم على العود إلى مصره ، بأن خرج من مصره بنية السفر ثم عزم على العود إلى مصره ، ولم يكن بين هذا الموضع الذي بلغ وبين مصره مدة سفر فإنه يصير مقيما حين عزم على العود إلى مصره ، وإن لم يدخل مصره ، ولا نوى الإقامة صريحا ، ويصلي أربعا ، ما لم يعزم على السفر ثانيا . وإذا كان بينه وبين مصره مدة سفر ، لا يصير مقيما ، والله أعلم . فصل ثم الصلاة على الراحلة أنواع ثلاثة : فرض ، وواجب ، وتطوع . أما الفرض فيجوز على الراحلة بشرطين : أحدهما : أن يكون خارج المصر ، سواء كان مسافرا ، أو خرج إلى الضيعة . والثاني : أن يكون به عذر مانع من النزول عن الراحلة ، وهو خوف زيادة العلة والمرض ، أو خوف العدو والسبع ، أو كان في طين وردغة بحيث لا يمكن القيام فيه ، ونحو ذلك . ولكن يصلي بالايماء ، من غير ركوع وسجود ، ويجهل السجود أخفض من الركوع . ثم هل يجوز الصلاة على الدابة بجماعة ، بأن يقوم البعض بجنب البعض ويتقدمهم الامام أو يتوسطهم ؟
153
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 153