نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 138
الدعوات ، كذا ذكر الطحاوي في مختصره ، ولم يذكر في الأصل . ثم الصلوات سنة مستحبة عندنا في الصلاة . وقال الشافعي : فرض حتى تفسد الصلاة بتركها . وأما في غير حالة الصلاة فكان أبو الحسن الكرخي يقول : إن الصلاة على النبي عليه السلام فرض على كل مسلم ، بالغ ، عاقل في العمر مرة واحدة . وقال الطحاوي : تجب عند سماع اسمه في كل مرة ، وهو الصحيح . والصلوات التي يؤتى بها في الصلاة ، ما تعارفه الناس عقيب التشهد ، لكثرة الأحاديث فيه . وإذا جلس للتشهد ، ينبغي أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ، ويده اليسرى على فخذه الأيسر ، كذا روي عن محمد في نوادره . فإذا أراد أن يسلم بعد الفراغ من الصلوات والدعوات ، يسلم عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن ، ثم عن يساره كذلك . والتسليمتان سنة عند عامة العلماء . وقال بعضهم : يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، وهو قول مالك ، وقيل إنه قول الشافعي أيضا . وقال بعضهم : يسلم تسليمة واحدة عن يمينه لا غير . ولكن إذا سلم إحداهما ، يخرج عن صلاته عند عامة العلماء . وقال بعضهم لا يخرج ما لم يوجد التسليمتان .
138
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 138