responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 138


الدعوات ، كذا ذكر الطحاوي في مختصره ، ولم يذكر في الأصل .
ثم الصلوات سنة مستحبة عندنا في الصلاة .
وقال الشافعي : فرض حتى تفسد الصلاة بتركها .
وأما في غير حالة الصلاة فكان أبو الحسن الكرخي يقول : إن الصلاة على النبي عليه السلام فرض على كل مسلم ، بالغ ، عاقل في العمر مرة واحدة .
وقال الطحاوي : تجب عند سماع اسمه في كل مرة ، وهو الصحيح .
والصلوات التي يؤتى بها في الصلاة ، ما تعارفه الناس عقيب التشهد ، لكثرة الأحاديث فيه .
وإذا جلس للتشهد ، ينبغي أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ، ويده اليسرى على فخذه الأيسر ، كذا روي عن محمد في نوادره .
فإذا أراد أن يسلم بعد الفراغ من الصلوات والدعوات ، يسلم عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن ، ثم عن يساره كذلك .
والتسليمتان سنة عند عامة العلماء .
وقال بعضهم : يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، وهو قول مالك ، وقيل إنه قول الشافعي أيضا .
وقال بعضهم : يسلم تسليمة واحدة عن يمينه لا غير .
ولكن إذا سلم إحداهما ، يخرج عن صلاته عند عامة العلماء .
وقال بعضهم لا يخرج ما لم يوجد التسليمتان .

138

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست