responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 139


وإصابة لفظة السلام ليست بفرض عندنا ، وقال مالك والشافعي :
فرض .
واختلف مشايخنا ، فقال بعضهم : إنها سنة . وقال بعضهم : هي واجبة .
ثم ينوي في التسليمة الأولى من كان عن يمينه من الحفظة ، والرجال والنساء كيف شاء بلا ترتيب ، وهو الصحيح . وفي التسليمة الثانية من كان عن يساره من الحفظة والرجال والنساء .
لكن قال بعضهم : ينوي من مكان معه في الصلاة من الرجال والنساء لا غير .
وقال بعضهم : ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات ، كذا أشار الحاكم الجليل في مختصره .
هذا في حق الامام . فأما المنفرد فعلى قول الأولين ، ينوي الحفظة لا غير ، وعلى قول الباقين ، ينوي الحفظة وجميع البشر من أهل الايمان .
وأما المقتدي فإنه ينوي ما ينوي الامام وينوي أيضا ، إن كان يمين الامام في يساره ، وإن كان عن يساره ففي يمينه . وإن كان بحذائه ، لم يذكر في الكتاب . وروي عن أبي يوسف أنه ينوي عن يمينه . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينويه في الجانبين .
ثم المقتدي يسلم تسليمتين : إحداهما للخروج عن الصلاة ، والثانية للتسوية بين القوم في التحية ، بمنزلة الامام والمنفرد .
وقال مالك : يسلم تسليمة ثالثة أيضا ، وينوي بها رد السلام على الامام .
وهو فاسد ، لان تسليمهم رد السلام عليه .

139

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست