نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 139
وإصابة لفظة السلام ليست بفرض عندنا ، وقال مالك والشافعي : فرض . واختلف مشايخنا ، فقال بعضهم : إنها سنة . وقال بعضهم : هي واجبة . ثم ينوي في التسليمة الأولى من كان عن يمينه من الحفظة ، والرجال والنساء كيف شاء بلا ترتيب ، وهو الصحيح . وفي التسليمة الثانية من كان عن يساره من الحفظة والرجال والنساء . لكن قال بعضهم : ينوي من مكان معه في الصلاة من الرجال والنساء لا غير . وقال بعضهم : ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات ، كذا أشار الحاكم الجليل في مختصره . هذا في حق الامام . فأما المنفرد فعلى قول الأولين ، ينوي الحفظة لا غير ، وعلى قول الباقين ، ينوي الحفظة وجميع البشر من أهل الايمان . وأما المقتدي فإنه ينوي ما ينوي الامام وينوي أيضا ، إن كان يمين الامام في يساره ، وإن كان عن يساره ففي يمينه . وإن كان بحذائه ، لم يذكر في الكتاب . وروي عن أبي يوسف أنه ينوي عن يمينه . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينويه في الجانبين . ثم المقتدي يسلم تسليمتين : إحداهما للخروج عن الصلاة ، والثانية للتسوية بين القوم في التحية ، بمنزلة الامام والمنفرد . وقال مالك : يسلم تسليمة ثالثة أيضا ، وينوي بها رد السلام على الامام . وهو فاسد ، لان تسليمهم رد السلام عليه .
139
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 139