نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 136
قال : ثم يرفع رأسه . ويكبر حتى يطمئن قاعدا ، ثم يكبر ، وينحط للسجدة الثانية ، لان السجدة الثانية فرض ، فلا بد من رفع الرأس للانتقال إليها ويقول ويفعل فيها مثل ما في الأولى . قال : ثم ينهض على صدور قدميه معتمدا بيديه على ركبتيه لا على الأرض ، فلا يقعد قعدة خفيفة ، ويرفع يديه من الأرض قبل ركبتيه . وهذا عندنا . وقال الشافعي : يجلس جلسة خفيفة ، ثم يقوم ويعتمد على الأرض ، دون ركبتيه . والصحيح مذهبنا ، لما روى أبو هريرة ، أن النبي عليه السلام كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه . ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى . ويقعد على رأس الركعتين . وهذه القعدة واجبة شرعت للفصل بين الشفعين على ما ذكرناه . فأما القعدة الأخيرة ففرض عند عامة العلماء . وقال مالك : سنة . ثم مقدار فرض القعدة الأخيرة مقدار التشهد لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه السلام أنه قال : إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته . والسنة في القعدتين : أن يفترض رجله اليسرى ويقعد عليها . وينصب اليمين نصبا ، ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة ، وهذا عندنا . وقال الشافعي في القعدة الأولى كذلك ، وفي الثانية يتورك . وقال مالك : يتورك فيهما .
136
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 136