responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 136


قال : ثم يرفع رأسه . ويكبر حتى يطمئن قاعدا ، ثم يكبر ، وينحط للسجدة الثانية ، لان السجدة الثانية فرض ، فلا بد من رفع الرأس للانتقال إليها ويقول ويفعل فيها مثل ما في الأولى .
قال : ثم ينهض على صدور قدميه معتمدا بيديه على ركبتيه لا على الأرض ، فلا يقعد قعدة خفيفة ، ويرفع يديه من الأرض قبل ركبتيه .
وهذا عندنا .
وقال الشافعي : يجلس جلسة خفيفة ، ثم يقوم ويعتمد على الأرض ، دون ركبتيه .
والصحيح مذهبنا ، لما روى أبو هريرة ، أن النبي عليه السلام كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه .
ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى .
ويقعد على رأس الركعتين . وهذه القعدة واجبة شرعت للفصل بين الشفعين على ما ذكرناه .
فأما القعدة الأخيرة ففرض عند عامة العلماء .
وقال مالك : سنة .
ثم مقدار فرض القعدة الأخيرة مقدار التشهد لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه السلام أنه قال : إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته .
والسنة في القعدتين : أن يفترض رجله اليسرى ويقعد عليها .
وينصب اليمين نصبا ، ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة ، وهذا عندنا .
وقال الشافعي في القعدة الأولى كذلك ، وفي الثانية يتورك .
وقال مالك : يتورك فيهما .

136

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست