نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 135
وقال زفر الشافعي : السجود على الأعضاء السبعة ، وهي : الوجه ، واليدان ، والركبتان ، والقدمان . ثم على قول أبي حنيفة محل السجود في حق الجواز هي الجبهة أو الانف غير عين ، حتى لو وضع أحدهما في حال الاختيار فإنه يجوز ، غير أنه لو وضع الجبهة وحدها ، جاز من غير كراهة ، ولو وضع الأنف وحده جاز مع الكراهة . وقال أبو يوسف ومحمد : الفرض في حال الاختيار هو وضع الجبهة ، حتى لو ترك لا يجوز . وأجمعوا أنه لو وضع الأنف ، في حال العذر ، جاز . ولا خلاف أن المستحب هو الجمع بينهما في حال الاختيار . وأما سنن السجود فمنها أن يسجد على الجبهة من غير حائل ، من العمامة والقلنسوة . ولكن لو سجد على كور العمامة وجد صلابة الأرض جاز ، كذا ذكر محمد في الآثار . وقال الشافعي : لا يجوز . ومنها : أن يضع يديه حذاء أذنيه في السجود ، وأن يوجه أصابع يديه نحو القبلة ، وأن يعتمد على راحتيه في السجود ، ويبدي ضبعيه ، وأن يعتدل في سجوده ، ولا يفترض ذراعيه . وهذا في حق الرجل ، فأما المرأة فينبغي أن تفترش ذراعيها ، وتنخفض ولا تنتصب كانتصاب الرجل ، وتلزق بطنها بفخذيها ، لان هذا أستر لها . وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه .
135
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 135