responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 133


قال : إن العشرة الذين بشر لهم رسول الله عليه السلام بالجنة ، ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة ، وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح .
ثم قدر المفروض في الركوع هو أصل الانحناء .
وكذلك في السجود ، هو أصل الوضع .
فأما الطمأنينة ، والقرار في الركوع والسجود ، فليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد .
وقال أبو يوسف والشافعي : إن الفرض هو الركوع والسجود ، مع الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة ، حتى لو ترك تجوز صلاته عند أبي حنيفة ومحمد ، وعندهما لا تجوز .
ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد ، وعندهما فرض .
وعلى هذا : القومة التي بعد الركوع ، والقعدة التي بين السجدتين .
والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد لقول الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) * والركوع هو الانحناء ، والسجود هو الوضع :
يقال : سجد البعير إذ وضع جرانه على الأرض ، والطمأنينة دوام عليه ، والامر بالفعل لا يقتضي الدوام ، فلا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد .
وأما سنن الركوع فهي : أن يبسط ظهره ، ولا يرفع رأسه ، ولا ينكسه ، حتى يكون رأسه سويا ، لعجزه ، أن يضع يديه على ركبتيه على سبيل الاخذ ، ويفرج بين أصابعه حتى تكون أمكن للاخذ .

133

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست