نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 133
قال : إن العشرة الذين بشر لهم رسول الله عليه السلام بالجنة ، ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة ، وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح . ثم قدر المفروض في الركوع هو أصل الانحناء . وكذلك في السجود ، هو أصل الوضع . فأما الطمأنينة ، والقرار في الركوع والسجود ، فليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف والشافعي : إن الفرض هو الركوع والسجود ، مع الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة ، حتى لو ترك تجوز صلاته عند أبي حنيفة ومحمد ، وعندهما لا تجوز . ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد ، وعندهما فرض . وعلى هذا : القومة التي بعد الركوع ، والقعدة التي بين السجدتين . والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد لقول الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) * والركوع هو الانحناء ، والسجود هو الوضع : يقال : سجد البعير إذ وضع جرانه على الأرض ، والطمأنينة دوام عليه ، والامر بالفعل لا يقتضي الدوام ، فلا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد . وأما سنن الركوع فهي : أن يبسط ظهره ، ولا يرفع رأسه ، ولا ينكسه ، حتى يكون رأسه سويا ، لعجزه ، أن يضع يديه على ركبتيه على سبيل الاخذ ، ويفرج بين أصابعه حتى تكون أمكن للاخذ .
133
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 133