نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 132
وعلى القوم : بأن يقرأ فاتحة الكتاب ، وسورة قصيرة . وأما في الوتر فإنه يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ، ولا توقيت فيه ، ويقرأ أحيانا * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * و * ( قل يا أيها الكافرون ) * و * ( قل هو الله أحد ) * ولا يواظب . وهذا إذا صلى الوتر بجماعة ، فإن صلى وحده ، له أن يقرأ كيفما شاء . وأما في صلاة التطوع فله أن يقرأ ما شاء ، قل أو كثر ، بعد أن خرج عن حد الكراهة ، لأنه لا يؤدي إلى تنفير القوم . والله أعلم . وإذا فرغ من الفاتحة ، فإنه يقول آمين ، إماما كان أو منفردا أو مقتديا - وهذا قول عامة العلماء . وقال بعضهم : لا يؤتى بالتأمين أصلا . وقال مالك : يأتي به المقتدي ، دون الامام ، والمنفرد . ولكن عندنا : يؤتى به على وجه المخافتة ، فهو السنة . وقال الشافعي : يجهر به في صلاة يجهر فيها بالقراءة . والصحيح قولنا ، لأنه من باب الدعاء ، والأصل في الدعاء المخافتة ، دون الجهر . فإذا فرغ من القراءة ينحط للركوع ويكبر مع الانحطاط ، ولا يرفع يديه عندنا . وقال الشافعي : يرفع . وكذلك عند رفع الرأس من الركوع . والصحيح مذهبنا ، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ، أنه
132
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 132