responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 115


وللباقين من أهله ، أن يعيدوا الاذان ، والإقامة .
وهذا عندنا .
وقال الشافعي : لا يكره تكرار الاذان ، والإقامة .
وهذه المسألة ، في الحاصل ، بناء على مسألة أخرى أن تكرار الجماعة ، لصلاة واحدة ، في مسجد واحد ، هل يكره ؟ ففي كل موضع يكره تكرار الجماعة ، يكره تكرار الاذان ، وفي كل موضع لا يكره تكرار الجماعة ، لا يكره ، لأنهما من سنة الصلاة بجماعة ، والجواب فيه ما ذكرنا .
وعلى قول الشافعي : لا يكره تكرار الجماعة ، مرة بعد أخرى ، في المسجد كيفما كان .
وروي عن أبي يوسف ومحمد ، أنه إنما يكره إذا كان على سبيل الاجتماع ، والتداعي ، وقام في المحراب . فإما إذا أقام الصلاة بواحد ، أو باثنين ، في ناحية المسجد فلا يكره .
وإن كان له أهل معلومون : فإن صلى فيه غير أهله ، بأذان الطرق ، فإنه لا يكره فيه تكرار الجماعة ، بالاجماع .
وأما الفوائت فتقام بالجماعة بأذان وإقامة عندنا وعند الشافعي في قول يقضي بالإقامة لا غير . وفي قول بغير أذان وإقامة .
وروي : في غير رواية الأصل عن محمد ، أنه إذا فاتت صلوات يقضي الأولى بأذان وإقامة ، والباقي بالإقامة دون الاذان .
وحكي عن أبي بكر الرازي أنه قال : يجوز أن يكون ما قال محمد قولهم جميعا .

115

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست