نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 115
وللباقين من أهله ، أن يعيدوا الاذان ، والإقامة . وهذا عندنا . وقال الشافعي : لا يكره تكرار الاذان ، والإقامة . وهذه المسألة ، في الحاصل ، بناء على مسألة أخرى أن تكرار الجماعة ، لصلاة واحدة ، في مسجد واحد ، هل يكره ؟ ففي كل موضع يكره تكرار الجماعة ، يكره تكرار الاذان ، وفي كل موضع لا يكره تكرار الجماعة ، لا يكره ، لأنهما من سنة الصلاة بجماعة ، والجواب فيه ما ذكرنا . وعلى قول الشافعي : لا يكره تكرار الجماعة ، مرة بعد أخرى ، في المسجد كيفما كان . وروي عن أبي يوسف ومحمد ، أنه إنما يكره إذا كان على سبيل الاجتماع ، والتداعي ، وقام في المحراب . فإما إذا أقام الصلاة بواحد ، أو باثنين ، في ناحية المسجد فلا يكره . وإن كان له أهل معلومون : فإن صلى فيه غير أهله ، بأذان الطرق ، فإنه لا يكره فيه تكرار الجماعة ، بالاجماع . وأما الفوائت فتقام بالجماعة بأذان وإقامة عندنا وعند الشافعي في قول يقضي بالإقامة لا غير . وفي قول بغير أذان وإقامة . وروي : في غير رواية الأصل عن محمد ، أنه إذا فاتت صلوات يقضي الأولى بأذان وإقامة ، والباقي بالإقامة دون الاذان . وحكي عن أبي بكر الرازي أنه قال : يجوز أن يكون ما قال محمد قولهم جميعا .
115
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 115