نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 116
< فهرس الموضوعات > وقت الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يجب على السامعين عند الاذان < / فهرس الموضوعات > والمذكور في الكتاب محمول على الصلاة الواحدة ، فيرتفع الخلاف بين أصحابنا . وأما بيان وقت الأذان والإقامة - فنقول : وقتهما هو وقت الصلوات المكتوبات ، حتى إذا أذن قبل أوقاتها ، لا يجوز ، وهذا جواب ظاهر الرواية . وروي عن أبي يوسف أنه قال في صلاة الفجر : إذا أذن في النصف الأخير من الليل يجوز ، وبه أخذ الشافعي . والصحيح قولنا : لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي عليه السلام ، أنه قال : لا يمنعكم أذان بلال من السحور ، فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ، ويرجع قائمكم ، ويتسحر صائمكم ، فعليكم بأذان ابن أم مكتوم . وأما بيان ما يجب على السامعين عند الاذان - فنقول : يجب عليهم الإجابة ، على ما روي عن النبي عليه السلام ، أنه قال : أربع من الجفاء وذكر من جملتها ومن سمع الأذان والإقامة ولم يجب . والإجابة أن يقول مثل ما قاله المؤذن ، إلا في قوله : حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول مكان ذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لان إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء . وكذا إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فلا يقول السامع مثله ، لأنه يشبه المحاكاة ، ولكن يقول : صدقت ، وبالحق نطقت ، وبررت .
116
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 116