responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 114


وقال بعضهم : الاذان المعتبر هو الاذان الذي يؤتى به على المنارة .
والصحيح قول العامة لما روي عن السائب بن يزيد أنه قال كان الاذان يوم الجمعة على عهد رسول الله عليه السلام وعلى عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند المنبر أذانا واحدا ، فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه كثر الناس وأحدثوا هذا الاذان في الزوراء .
فأما إذا صلى الرجل وحده في بيته : فقد ذكر في ظاهر الرواية إنه إن صلى أذان وإقامة يجزئه ويكفيه أذان الناس وإقامتهم ، ولو أتى بالاذان والإقامة فحسن .
وأما في حق المسافرين فالأفضل أن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا بالجماعة فإن صلوا بجماعة وأقاموا وتركوا الاذان ، أجزأهم ولا يكره - بخلاف أهل المصر ، فإنهم إذا تركوا الاذان ، وأقاموا يكره لهم ذلك ، لوجود سبب الرخصة في حق المسافرين دونهم .
وأما المسافر إذا كان وحده ، لو ترك الاذان لا بأس به ، ولو ترك الإقامة يكره ، بخلاف المقيم إذا كان يصلي وحده في بيته ، لو ترك الأذان والإقامة لا بأس به ، لان أذان الناس وإقامتهم يقوم مقام فعل المقيم ، ولم يوجد ذلك في حق المسافر .
وإن صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيا ؟ ينظر :
إن كان مسجدا له أهل معلوم : فإن صلى فيه غير أهله ، بأذان وإقامة ، لا يكره لأهله أن يصلوا فيه بجماعة ، مع الاذان ، والإقامة وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله فإنه يكره لغير أهله

114

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست