نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 102
قال أبو حنيفة : هو البياض . وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي : هو الحمرة فمتى غابت الحمرة ، وارتفع البياض ، وانتشر الظلام في الأفق : يدخل وقت العشاء ، ويخرج وقت المغرب عندهم . وإذا غاب البياض ، وبدأ الظلام في الأفق ، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء عنده . وأما آخر وقت العشاء ، فحين يطلع الفجر الصادق عندنا . وعند الشافعي قولان : في قول حين يمضي ثلث الليل . وفي قول حين يمضي النصف . وأما بيان الأوقات المستحبة - فنقول : لا يخلو إما إن كانت السماء مصحية أو متغيمة . فإن كانت مصحية ففي الفجر : المستحب هو آخر الوقت ، ويكون الاسفار بصلاة الفجر أفضل من التغليس في السفر والحضر ، والصيف والشتاء ، وفي حق جميع الناس إلا في حق الحاج بمزدلفة : فإن التغليس بها أفضل في حقهم . وكان اختيار الطحاوي : أن يبدأ بالتغليس ، فيبطل القراءة ثم يختم بالاسفار . وفي الظهر : المستحب هو آخر الوقت في الصيف ، وأوله في الشتاء . وفي العصر : المستحب هو التأخير ، ما دامت الشمس بيضاء نقية ، في الشتاء والصيف . وفي المغرب : المستحب أول الوقت ، ويكون تعجيله أفضل . وتأخيره إلى وقت اشتباك النجوم مكروه .
102
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 102