responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 89


الوضوء بكماله إن كان متوضئا . وإن كان محدثا يجب ب عليه الوضوء بكماله .
وكذلك إذا نزع الخفين ، وكذلك إذا نزع أحدهما : ينقض المسح ، وعليه غسل القدمين ، حتى لا يكون جامعا بين البدل والمبدل .
ولو أخرج بعض القدم ، أو خرج بغير صنعه .
روي عن أبي حنيفة أنه قال : إذا أخرج أكثر العقب من الخف ، انتقض مسحه وإلا فلا .
وروي عن أبي يوسف أنه قال : إذا أخرج أكثر القدم ينتقض مسحه وإلا فلا .
وروى عن محمد ، أنه قال : إذا بقي في الخف قدر ما يجوز المسح عليه جاز ، وإلا فلا .
وأما المسح على الجبائر : فالكلام فيه في مواضع :
أحدها : أن الغسل في أي وقت يسقط ، ويشرع المسح على الجبائر .
والثاني : أن المسح على الجبائر هل هو واجب في الجملة ، أم لا ؟
والثالث : فيما يبطل المسح ويسقطه .
والرابع : في بيان الفصول التي خالف المسح على الجبائر فيها المسح على الخفين .
أما الأول - فنقول :
إن كان الغسل مما يضر بالعضو المنكسر ، والجرح ، والقرح ، فإنه يسقط ، ويشرع المسح على الجبائر .

89

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست